مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 8 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 9 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وفي الباب رقم 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.