مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 أكتوبر سنة 1982 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.