قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27
المادة الأولى
فتح المادةتخضع مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية المودعة في الجزائر، لتنقل عن طريق الجو سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه البلدان الأجنبية، للرسوم الجوية الإضافية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم إضافية. 37
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996.
محند الصالح يويو الملحق جدول الرسوم الإضافية الجوية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية رسوم إضافية (د.ج) بلدان المجموعة عن 5 غ 1 2 3 4 1,75 5 3,00 عن 10 غ عن 20 غ 0,75 1,50 4,00 جدول خاص بمجموعة البلدان المجموعة البلدان 1 الجزائر ! بلدان المغرب العربي : 2 وإدارة الاتحاد الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس. 3 البلدان العربية والافريقية :
افريقيا الجنوبية (جمهورية)، انغولا، العربية السعودية، البحرين، بنين، بهوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة، اريتيريا، اثيوبيا، الغابون غامبيا غانا غينيا غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر مالاوي مالي موريس جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، رواندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان ، سوازيلاندا ، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية :
البانيا ألمانيا، اندور، ارمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان (جمهورية)، بلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا، الدانمارك، اسبانيا استونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا ، جبل طارق، بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كزاخستان كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا لشتستين، ليتوانيا، (جمهورية)، موناكو النرويج، هولندا، الانتيل لكسمبورغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا الهولندية واوروبا، بولونيا البرتغال، رومانيا، روسيا (فيدرالية)، سان كريستوف، ونيفيس سانت لوسي، سان مران (جمهورية)، سان فانسان وغرينادين سالومون (جزر)، ساموا الغربية ساوتومي وبرانسيب سلوفاكيا (جمهورية) ، سلوفينيا (جمهورية)، السويد سويسرا، التشكية (جمهورية)، تركمنستان تركيا، اوكرانيا، الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيدرالية). 5 بلدان امريكا، وآسيا والاقيانوس :
افغانستان، امريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، انتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، استراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية) كوستاريكا كوبا، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور ، الاكواتور، فيجي (جزر)، غواتيمالا، غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا ، ايران، جامايكا اليابان، كريباتي لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة ، زيلندا الجديدة، اوزباكيستان (جمهورية)، الباكستان، باراغواي بيرو الفيليبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا، تونغا ترينيتي - وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو، فنزويلا فيتنام.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.