قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.