اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز » (سونلغاز ) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع في 10 للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد أبريل سنة 1996 بتونس، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . والاجتماعي 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس بين المؤسسة العمومية "الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "
( سونلغاز والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز " ( سونلغاز) أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996.
اليمين زروال 6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، إنجاز برامج مشروع محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.
المادة 2
فتح المادةتتكفّل المؤسسة العمومية (سونلغاز ) في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ ) إنجاز محطة تربين غاز طاقتها 3 × 100 ميغاوات
ب ) إنجاز مركز تحويل مدرع طاقته 220 ك . ف لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة.
المادة 3
فتح المادةتعد السلطات المختصة إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها لبرمجة نشاطات إنجاز أهداف كل العمليات المرتبطة بهذه البرامج ونتائجها.
تعد المؤسسة العمومية (سونلغاز ) بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية هذه الخطط.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تضمنها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ومراقبة الصرف.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة . وتتم النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المؤسسة العمومية (سونلغاز على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي تتولاها المؤسسة العمومية سونلغاز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لرقابة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم وللمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تقوم بجميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت كي تكون كل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات المؤسسة العمومية ( سونلغاز )
المادة الأولى
فتح المادةتضمن المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال عمليات المشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 ) تجسيد خطط الأنشطة اللازمة لإنجاز مختلف برامج المشروع،
3 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد :- أ رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها،
ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة، وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية
4 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية،
5 ) إعداد كلّ ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
6 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
(7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها،
9 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج روغ المشروع،
10 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات
11 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية.
12 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع
13 ) التأكد من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة " إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
14 ) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القروض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
15 ) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
16 ) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
17 ) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كلّ السلطات المختصة المعنية،
18 ) تقديم عمليات سداد القرض إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، 6 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
19 ) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها، مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية.
الباب الثاني — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية :
1 ) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع،
2) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية (سونلغاز ) بتقييم إنجاز المشروع، وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها، إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون
3 ) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية (سونلغاز) كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها قصد التنسيق للإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المختصة الأخرى فيما يخصها ، لتنسيقها وتنفيذها، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية
4 ) التكفل بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، والمتدخلين الآخرين ، بتبادل المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع،
5 ) ضمان إعداد مصالحها المختصة بالتفتيش برنامج تفتيش ورقابة وكذا تقرير حول تنفيذ البرامج، مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة
الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتتكفّل وزارة المالية، في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض على الخصوص بما يأتي :
1 ) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ أنشطة وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها
2 ) تكلّف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية، المتعلقة بها.
ب تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكور أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملياتية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية،
3 ) تتكفل بواسطة الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية التي تمثل الدولة إزاء المقرضين، بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.