قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم – يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66 1 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد السيارات العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 71 مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 72 قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر | سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 73 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63 196 المتعلقة بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ضفس) . 73 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الهندسة القروية 74 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الانتاج النباتي 74 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الاول و 10 شعبان و ه رمضان عام 1385 الموافق 21 يوليو و 14 و 28 ديسمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 74
70 - الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 يتضمن الغاء ، وأحداث أقسام في عمالة الواحات 76 قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انشاء أقسام في عمالة الجزائر 78 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الوضع خارج التنسيق لبعض انواع نقل المواد بواسطة سيارات الشحن الفلابة ولبعض انواع النقل الخاص المنجزة بواسطة السيارات المعدة للسير في جميع الاراضي . 79 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى مجموعتي غير لاك» و «بوامكس» 80 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 133 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء اضافيين للجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الفحم الحجري | بالجنوب الوهراني 80 قوانين و اوامر أمر رقم 66-15 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لحين صدور تنظيم عام جديد لمهنة مهندس معمارى فان هذه المهنة تخضع للشروط المحددة بهذا الامر . المادة 2 : يمارس وزير الاسكان والتعمير جميع الاختصاصات الآيلة سابقا لمجلس نقابة المهندسين المعماريين الموقت المادة 3 : تؤلف لدى وزير الاسكان والتعمير لجنة وطنية استشارية من المهندسين المعماريين ، تتشكل من : ئيس اللجنة : أ الامين العام لوزارة الاسكان والتعمير ، الاعضاء : ب مدير الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمير ، ج مدير التعمير وهندسة المدن في وزارة الاسكان والتعمير الذي يتولى علاوة على مهمته كتابة اللجنة د مهندسين معماريين يعينان بمقرر يصدره وزير الاسكان والتعمير يختارون من بين المهندسين المعماريين علاوة على الحالات التي يكون فيها تدخل اللجنة اجباريا بمقتضى أحكام هذا الامر ، فان وزير الاسكان والتعمير يدعوها للانعقاد والمشاورة كلما رأى لزوما لذلك فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بمهنة المهندسين المعماريين المادة 4 : ان القائمة المتضمنة الالقاب والعناوين المهنية للمهندسين المرخص لهم بالعمل فى القطر الجزائري ، تشكل الجدول الوطني للمهندسين المعماريين تصدر هذه القائمة عن وزير الاسكان والتعمير على ترتيب تاريخي لممارسة المهنة ، وبدون بيان هذه التواريخ بالنسبة لكل معنى . المادة ه : لا يسوغ لأحد حمل هذا اللقب أو ممارسة مهنة مهندس معمارى اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من قبل وزير الاسكان والتعمير المادة 6 : يسجل تلقائيا فى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، الاشخاص المبينة اسماؤهم بجدول نقابة المهندسين المعماريين في الجزائر ، وذلك عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 7 : يمكن تسجيل الجزائريين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية ، في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الاسكان والتعمير ووزير التربية الوطنية ، شريطة ان يثبتوا ان لديهم : شهادة دبلوم الدولة فى الهندسة المعمارية أو شهادة الجزائريي الجنسية والمسجلين فى الجدول الوطني للمهندسين | دبلوم وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها المعماريين المنصوص عليه في المادة 4 الواردة فيما بعد
- أو أنهم اجتازوا بنجاح امتحان مؤهلا
الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويسوغ كذلك التسجيل فى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، للاجانب الذين يحوزون شهادات معادلة الشهادات الدبلوم المفروضة على المهندسين المعماريين الجزائريين المادة 8 : تقدم طلبات التسجيل في الجدول الوطنى للمهندسين المعماريين الى وزير الاسكان والتعمير ويجب أن ترفق بهذه الطلبات جميع الوثائق التي تثبت ان المعنى تتوفر فيه الشروط المحددة بالمادة 7 اعلاه . ثم يسلم هذا الاخير وصلا بطلب التسجيل يبت الوزير في الطلب فى مهلة ثلاثة اشهر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وعند الحاجة بعد اخذ رأى وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية عندما يتعلق الأمر بتقرير قيمة شهادات الدبلوم الاجنبية ان طلبات التسجيل المقدمة من الاجانب لا تؤخذ بعين الاعتبار الا اذا كانت مرفقة بتصريح كتابى وممضى من قبل المرشح الذى يتعهد فيه بشرفه انه سيثبت اقامته في الجزائر للجمهورية الجزائرية 71 وأن يمارس فيها مهنته مع احترامه القوانين والضوابط المادة 9 : يقسم المهندسون المعماريون حين تسجيلهم في الجدول ، اليمين أمام وزير الاسكان والتعمير على ممارسة فنهم باخلاص ونزاهة المادة 10 : يسوغ للوزير بصورة استثنائية ورغم أحكام المادة 5 أعلاه ، بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وبمقرر فردي ، منح رجال الفن الاجانب رخصة لممارسة مهنتهم موقتا على كل أو جزء من التراب الجزائري المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 166 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن استيراد سيارات السياحة العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط .
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون الجمارك ، وبناء على قانون الطرق . وبمقتضى المرسوم رقم 64 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات العائدة للاعوان الاجانب الى الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤسس نظام جمركى وجبائي لفائدة أعوان التعاون التقني وخاص بالاستيراد الموقت للسيارات السياحية العائدة لهم وذلك وفقا للشروط المبينة فيما بعد. المادة 2 : يختص بالانتفاع بهذا النظام الخاص الاعوان الاجانب المتعاقدون بعقد فردى مع المؤسسات التالية : ادارات الدولة ،
- الجماعات المحلية ، المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي للدولة فيها أكثر من 50 ٪ من أسهمها ، المؤسسات المدرسية والمكاتب الثقافية لا ينتفع بهذا النظام الا واحد من الزوجين المقيمين بنفس المنزل ولا تنتفع منه كذلك النساء الاجنبيات المتزوجات بالجزائريين اللواتي يشتغلن فى احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة أعلاه ويسوغ بصورة استثنائية منح الانتفاع من هذا النظام الى الاعوان الاجانب غير المذكورين أعلاه وذلك بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط المادة 3 : لا تستوفى فى الحين عن السيارات المذكورة الحقوق والرسوم حين استيرادها الى الجزائر ولا يوقف استيفاء الحقوق والرسوم الا لفترة سنة واحدة ابتداء من اليوم الذى تستورد فيه السيارات . وفى انتهاء المهلة المذكورة ، تصبح الحقوق والرسوم المحسوبة على قيمة السيارة المعينة حين الاستيراد واجبة الاداء فيجرى هذا الاداء بمعدل جزء من ثمانية أجزاء (118) يستحق كل واحد منها في بدء كل فترة ستة أشهر ، وتبتدىء أولى هذه الفترات في ثاني يوم يتوقف فيه تطبيق الاعفاء وعند تأدية كل جزء ، يجب على المستفيد من النظام
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الخاص أن يثبت صفته كمستخدم احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة فى المادة 2 أعلاه وذلك بواسطة الشهادة التي تؤثر عليها السلطة المختصة . المادة 4 : تقبل للانتفاع من هذا النظام السيارات الجديدة المصنوعة فى الجزائر والمشتراة فيها من قبل الاشخاص المنوه عنهم بالمادة 2 . غير أن تصدير هذه السيارات لا يجوز أن يتم الا بعد مهلة سنة من تاريخ الشراء . المادة ه : لا يطبق النظام الخاص بالاستيراد الموقت المبين | في المواد السابقة الا مرة واحدة لفترة خمس سنوات فيما يخص شخص واحد . بيد أنه يجوز نقل منفعة هذا النظام على سيارة ثانية في حالة الاصطدام الخطير الذي تستبعد فيه السيارة من الحالة التي كانت عليها حين منحها الانتفاع الاول . ان التصدير الموقت للسيارات التي سبق لها أن انتفعت بهذا النظام ومهما كانت التواريخ التي يجرى فيها هذا التصدير لا يسرى عليها مفعول تأخير استحقاق الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء والتي يجب وفاؤها في الاستحقاقات المحددة حين الاستيراد الاول المادة 6 : يجرى تسجيل السيارات المذكورة في أرقام متسلسلة معدنية جزائرية خصوصية فى مهلة شهر واحد ابتداء من استيرادها المادة 7 : ان السيارات التي تطبق عليها هذه الاحكام يمكن بيعها : أ الى أحد الاشخاص المنوه عنهم فى المادة 2 أعلاه ولم يستفد بعد من النظام الخصوصى للاستيراد الموقت . وفي هذه الحالة يجب على المشترى أن يتعهد بالاستمرار في تسديد الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء في الاستحقاقات المحددة ب الى أى شخص آخر بعد اتمام الاجراءات المقررة في نظام التجارة الخارجية والصرف وبعد دفع تمام الحقوق | والرسوم الواجبة الاداء بصورة اعتيادية المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكام المواد 4 الى 9 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور والنصوص اللاحقة به ان المستفيدين من المرسوم رقم 64 119 المذكور أعلاه ومن النصوص اللاحقة به يجب عليهم أن يوفقوا وضعهم مع هذه الاحكام وذلك في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 9 : تقمع المخالفات لاحكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 411 و 413 من قانون الجمارك ، الا اذا نص في أحكام أخرى على عقوبات أشد المادة 10 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الاعوان الاجانب القادمين الى الجزائر لاجل العمل فى احدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية للمؤسسات العمومية أو فى مكتب ثقافى أو فى مؤسسة مدرسية بالجزائر يمكنهم الاستفادة من النظام المبين في المادة 2 وما يليها من هذا المرسوم الخاصة بالاثاث والامتعة العائدة لهم . المادة 2 : ان الاثاث وان كان غير تام والامتعة الشخصية العائدة للاشخاص المذكورين أعلاه مرخص بها مع وقف استيفاء الحقوق والرسوم حين وصولها للمنطقة الجمركية الجزائرية شريطة استيرادها مرة واحدة ويجب على المستفيدين أن يتعهدوا بعدم بيعها في الجزائر لقاء عوض أو مجانا وباعادة تصديرها عند نهاية الاقامة اذا تم بيعها تصبح الحقوق والرسوم السارية المفعول حين وقت البيع ، واجبة الاداء فورا . المادة 3 : يستفيد كل من الاشخاص المذكورين في المادة 1 من السماح الجمركي المطبق على السياح القادمين للاقامة الموقتة في الجزائر عن الامتعة والاموال الشخصية التي تصحب بصورة اعتيادية المسافرين أن هذا السماح يخضع لنفس التحفظات المنصوص عليها
الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية في المقطع 2 من المادة 2 من هذا المرسوم . دة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكاء المواد 1 الى 3 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور أعلاه والتدابير الصادرة لتطبيقها المادة ه : تقمع المخالفات لاحكام هذا المرسوم، م. عدا حالة وجود أحكام أخرى أكثر شدة ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 411 و 413 من قانون الجمارك وذلك حيث تكون أو لا تكون تلك اموال ممنوعة من الدخول المادة 6 : يحدد عند اللزوم وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 7 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المختلفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 ، المتضمن انشاء وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وخاصة المادة 20 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يتعلق بالنظام المالي للقطر الجزائرى والمعدل بموجب المرسومين رقم 57 23 ، و 57-680 المؤرخين فى 8 يناير و 8 يونيو سنة 1957، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان النسبة السنوية للفائدة التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المودعين لديه تحدد ب 2,80 % وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 2 . المادة 2 : اذا تجاوزت الفوائد السنوية 280 د.ج لنفس الحساب فان كسر الفائدة المتجاوز هذا المبلغ يكون موضوع تخفيض السبع (17) . للجمهورية الجزائرية 73 المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض ، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 . احمد قائد قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المتعلقة بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ضفس) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم | 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 فبراير سنة 1964 المتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات (ض_ف_س) والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المادة 29 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64 361 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 المتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 والمعدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفترة العادية لتحصيل الضريبة الفريدة على السيارات برسم الستة اشهر الأولى من سنة 1966 من 17 يناير سنة 1966 الى غاية 15 فبراير سنة 1966 . المادة 2 : تحتوى البطاقة الخصوصية ذات القياس المستطيل والبالغ طولها 100 مم وعرضها 82 مم من جهتها المصمغة قصد لصقها على واجهة السيارة ، على حرف التعريف وبيانات حول دفع الضريبة عن الستة أشهر وعن السنة ، والصنف المفروضة عليه الضريبة كما تحتوى على اطار يقيد فيه الرقم المعدني للسيارة ويصحب البطاقة وصل قابل الانفصال يحتفظ به المكلف بالضريبة ان البطاقة الخصوصية والوصل الملحق بها مستخرجان من دفتر ذي أرومات المادة 3 : تلصق البطاقة الخصوصية من داخل واجهة السيارة بصورة تكون معها الطبعة مقروءة من خلال الزجاج. تطبق هذه الاحكام بدون استثناء على جميع السيارات الخاضعة للضريبة الفريدة وتترتب غرامة قدرها 20 دينار على كل من لم يمتثل اليها
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه المادة 4 : وعند تغيير رقم السيارة ، يقيد الرقم المعدني الجديد على النسخة المسلمة لهذا الغرض من قبل مكتب التسجيل ثم على وصل البطاقة الخصوصية الأولية التي تلصق النسخة محلها . المادة ه : يتوقف الحصول على البطاقة الخصوصية عن نصف السنة الجارية على تقديم الوصل الخاص بالتصريح عن سير السيارة ( البطاقة الرمادية ) ووصل البطاقة الخصوصية المتعلقة بنصف السنة السابق المادة 6 : عند فقدان وصل البطاقة الخصوصية المشار اليها في المادة ه أعلاه أو لصقه على واجهة السيارة ، يجوز المصلحة التسجيل أو مصلحة الضرائب المختلفة أن تسلم شهادة بذلك عليها طابع دمغة ب 3 نانير المادة 7 : تعفى من الضريبة الفريدة على السيارات كل سيارة موضوعة بالتصليح أو غير مستعملة طيلة مدة نصف سنة شريطة ايداع البطاقة الرمادية الخاصة بتلك السيارة بدار العمالة التي سلمتها وذلك في آخر يوم الاكثر من الستة أشهر الحالة قبل الستة أشهر التي يتم عنها أعفاء السيارة من الضريبة ، ويتعين على كل من يسحب البطاقة الرمادية خلال نصف السنة الجارى أن يدفع فورا الضريبة الفريدة على السيارات الخاصة بنصف السنة المذكورة المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الهندسة القروية | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليوسنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد الاخضر طرة لمهام مدير الهندسة القروية . المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الاجمالى خارج السلم من المجموعة ج المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، انتدب السيد عبد القادر زيتوني لمهام نائب مدير الانتاج النباتي ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الاول و 10 شعبان و ه رمضان عام 1385 الموافق 21 يوليو و 14 و 28 ديسمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : غيريكولاس جان أوغوستان لويس ، المولود في 20 اكتوبر سنة 1927 بكادوروس ( عمالة فوكلوز ) فرنسا ، ابن بلة صالح المولود في 20 أكتوبر سنة 1926 برهران، مصطفى بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1937 بعين تموشنت . بموجب قرارات مؤرخة في 10 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية السيدات الآتية اسماؤهن : رقية بنت ناصر ، زوجة الامام احمد ، المولودة سنة
- 1923 باولاد يحي بتارودانت أغادير ( المغرب ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : الامام رقية . ديلفوس غابريال ، زوجة مقدر احمد ، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1936 ببيرو فليز اقليم هينو ( بلجيكا ) . خيرة بنت محمد ، زوجة الهينه سليمان ، المولودة في ه نوفمبر سنة 1916 بسيدي بلعباس ( وهران ) . شاني اليس ، زوجة قايدي محمد شعبان ، المولودة في 10 مارس سنة 1939 بديجون ( عمالة كوت دور ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : شاني كريمة العايدية بنت محمد، زوجة بلعربي العربي، المولودة في 30 يناير سنة 1939 بوهران بالعسيرة آسيا ، زوجة حمزة الطيب ، المولودة في 11 ابريل سنة 1939 بتونس ( تونس ) لباورى زبيدة ، زوجة بن دوخة عبد الله ، المولودة سنة 1947 بالدار البيضاء ( المغرب ) . مورينو ايفون مارية ، زوجة روابح عيسى ، المولودة في 10 يناير سنة 1924 بلاترونش ) عمالة ازار ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : روابح فتيحة . هاي ارليت ، زوجة سو في احمد ، المولودة في 4 يناير سنة 1927 بالجزائر ، وتسمى من الآن فصاعدا : هاى صليحة أرليت . ابن خليفة خديجة ، زوجة جماعي محمد ، المولودة في 24 فبراير سنة 1921 بحاسي الغلة ( وهران ) ميل مرسيل مارى أندرى ، زوجة صدوق بوزيان ، المولودة في 15 يناير سنة 1934 ، ببو ( عمالة الباسبيريني ) فرنسا فويوز ليليان مارى اويز ، زوجة قادم عمرو ، المولودة في أول مارس سنة 1932 بمارتينيي كومب را فوار (سويسرا) الخمسي دخيسي فطومة ، زوجة صابر محمد ، المولودة سنة 1942 بشفشاون اقليم تطوان ( المغرب ) . فاكون شانطال لوسيان جانين ، زوجة البطاحي علي ، المولودة في 18 يوليو سنة 1943 بلا مادلين ( عمالة الشمال ). فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : فاكون كريمة
- أودو ايفون مارى ، زوجة قادم محمد ، المولودة في 2 أبريل سنة 1917 بأربعاء نايت ايراثن ، تيزي وزو )
- فيراند ليسيو جيرمين ، زوجة الاحرش كمال ، المولودة في 6 مارس سنة 1932 ببوقايد ( الاصنام ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : فير نجية ابو نوار حنان ، زوجة قادرى محمد ، المولودة في 10 مايو سنة 1936 بعمان ( الاردن ) . بموجب قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1385 الموافق 28 ديسمبر سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع الجمهورية الجزائرية 75 التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصيفة الجزائرية ضمن | شروط المادة 2 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة :
- سعيد بن حسين المولود في 23 نوفمبر سنة 1943
- بشعبة اللحم وهران) ، ويسمى من الآن فصاعدا : حسين سعيد صافي عابد المولود في أول يونيو سنة 1944 بوادي رهيو ( مستغانم ) . مصطفى ولد السهلي المولود في 11 يناير سنة 1945 بندرومة : تلمسان ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : سهلي مصطفى ماقي عبد الكريم المولود في 11 ديسمبر سنة 1944 بمدينة الجزائر . محمد بن سعيد قاسم المولود في 6 نوفمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : قاسم محمد بموجب قرارات مؤرخة فى 5 رمضان عام 1385 الموافق 28 ديسمبر سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات : آلار مارى تيريز ، زوجة عباز محند وعلي ، المولودة في 21 يناير سنة 1922 ببير سي : عمالة الشمال ، فرنسا د وكولومب جانين مارى جوزيفين دانييل ، زوجة بونيف بن الاحول، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1934 بس نتغوالي ليون ا عمالة الرون ) . را نبيلت جوليان هيدغار ، زوجة خلفون محمد ، المولودة في 15 فبراير سنة 1913 بلايبزيغ ( المانيا ) . دوبو مونيك جونوفياف ، زوجة نجار أحمد ، المولودة في أول أبريل سنة 1943 بسنيشي 1 عمالة فيان ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : نجار مليكة روك روني لوسيان ، زوجة ابن وارزق رابح ، المولودة في 21 ابريل سنة 1930 بطاراسكون (عمالة بوشدي رون) فرنسا . ريز و جوزيفين ، زوجة باشا مفتاح ، المولودة في 22 يناير سنة 1940 بسوق الاربعاء ( تونس ) وتسمى من الآن فصاعدا : باشا دليله . كوهلير جيرمين مارغوريت، زوجة شر قمامة بوشعيب المولودة فى 27 يناير سنة 1924 بكولمار : عمالة الهوران ) فرنسا.
- جماي مهينة ، زوجة بوعريشة عبد الحميد المولودة في 6 سبتمبر سنة 1921 بالهنشير الحمري (تونس).
76 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه كانت اليزابيت ، زوجة اسكونن محند ، المولودة في 31 غشت سنة 1925 بلاند توهل ( ألمانيا ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : كونت لويزة . وردة بنت احمد ، زوجة كحيل عبد القادر ، المولودة سنة 1929 ببركان (المغرب) وتسمى من الآن فصاعدا : كحيل وردة
- كارولكزاك فيكتوريا ، زوجة بوتفنوشت احمد ، المولودة | في 28 سبتمبر سنة 1913 ببوشوم ميت (ألمانيا ) مغربي فاطمة ، زوجة ابن علي عبد القادر ، المولودة فى ه ابريل سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) .
- ميمونة بنت حمادي ، زوجة درويش محمد ، المولودة سنة 1929 بالسانية ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : اين حمادي ميمونة الواويك نوويل مارغوريت مارى جوزيف ، زوجة مباح مصطفى ، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1943 با بيدة ( الجزائر ) . بوفيي ايفات البيرتين مرسولين ، زوجة ابن عبد الله عمرو ، المولودة فى 24 فبراير سنة 1931 بساتوان ( سين ) فرنسا . بارزي بوليت فيكتوار مارى ، زوجة كركرى عمر ، المولودة في 25 اكتوبر سنة 1930 بباريز ( عمالة لاسبن ) ، فرنسا . سوسي عماريه ، زوجة قادري محمد ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1938 ببني صاف ( تلمسان ) بلانك هانريات ، زوجة خرباني محمد ، المولودة في 25 غشت سنة 1904 بانوزان ( عمالة بادوكالي ) فرنسا بامبران مونيك مارت ، زوجة العفرى عيسى ، المولودة في 13 يناير سنة 1930 بباريس 18 ) عمالة لاسين ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : بامبران نشيدة مونيك صوفي مارى روز جوزيفين ، زوجة العابد محمد العربي ، المولودة فى 19 ديسمبر سنة 1912 بسان غريغوار ) عمالة ايلفيلان ) فرنسا . شارتيي كريستان ، زوجة ابن رمضان حسين ، المولودة | في 6 سبتمبر سنة 1936 بديغوان ( عمالة صاؤون ولوار ) ( فرنسا . موليان جانين ، زوجة فداوي محمد اوايدير ، المولودة في اول يوليو سنة 1938 بسوتونس (عمالة لاند ) فرنسا برودون اوغوستين ، زوجة آيت أو جاود ميلود ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1914 بسان دونيس ( عمالة لاسين ( فرنسا . وتسمى من الآن فصاعدا : برودون آمنة دولوست جوزيت مارى ، زوجة داود كمال ، المولودة في 10 ابريل سنة 1943 بتولوز ( عمالة لاهوت غارون ) ، فرنسا صووير سيفريد ايلسبيت اريكة ، ، زوجة نقلي عبد الله ، المولودة في 13 مايو سنة 1931 بديتمولد (ألمانيا) وتسمى من الآن فصاعدا : صووير سيفريد صافية سوسى رقية ، زوجة أستيت عبد القادر ، المولودة في ه يوليو سنة 1928 ببجاية : سطيف ) . بونسان مادلين كامي لويز ، زوجة تلمساني محمود ، المولودة في 17 يونيو سنة 1934 بليون : عمالة الرون ) فرنسا. مالوس فرنسواز لوسيان ، زوجة بوسعد الهاشمي . المولودة فى 13 سبتمبر سنة 1931 بليتريكور (عمالة موتيوزيل) ماس صارت ايزابيل ، زوجة او صديق حسين المولودة في 25 غشت سنة 1929 بصون سيرفيرا : اقليم الباليار ) اسبانيا . ميمونة بنت عبد الله ، زوجة مولى البحر محمد ، المولودة سنة 1927 بالعامرية ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : حجاوي ميمونة . القاديرى عائشة ، زوجة ابن دحو محمد ، المولودة في ه مارس سنة 1947 بوجدة ( المغرب ) . غراسي رولاند آدريان ، زوجة جلالي عبد الحق ، المولودة في 23 فبراير سنة 1926 بقسنطينة ورقية بنت علال ، زوجة بوعزيز مختار - المولودة في سبتمبر سنة 1917 بمدينة الجزائر . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 يتضمن الفاء واحداث أقسام في عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 : أنشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 ، في عمالة الواحات الاقسام التالية الملحقة سابقا بالمكتب الثقافي الفرنسي : غرداية ، مرمد ، 3 أقسام . الاغواط ، المعمورة ، مدرسة البنات ، 4 أقسام ، منها قسم الادارة وألغيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 أقسام مدارس التعليم العام التالية : الاغواط ، الشطيط ، قسمان ، الثامن والتاسع . وأنشئت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، في عمالة الواحات ، الاقسام التالية : تامنر است ، 10 اقسام ، من الاول الى السادس ، ومن الاول الى الرابع من مدرسة التعليم العام ، اين صالح ، 10 اقسام ، من الاول الى السادس ، ومن الاول الى الرابع من مدرسة التعليم العام . القليعة ، 10 أقسام ، من الاول الى السادس ، من الاقسام الابتدائية ، ومن الاول الى الرابع من مدرسة التعليم العام
الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 ( منها قسمان لتعويض الاقسام الملغاة المذكورة أعلاه ) ، مدارس التعليم الفلاحي : تو قرت ، قسمان ، منهما قسم الادارة مراكز التعليم المنزلي والفلاحي : اين صالح ، للبنات ، قسم واحد . الاقسام الابتدائية : الاغواط - غرداية : بريان ، 3 اقسام ، السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر . بني ايز قن ، للبنين ، 3 أقسام ، الحادى عشر والثانى عشر ، والثالث عشر . العاطف ، 3 اقسام ، الحادى عشر ، والثانى عشر ، والثالث عشر . الحويطة ، قسم واحد ، الثاني . غرداية ، ابن باديس ، ه أقسام ، من الحادي والعشرين الى الخامس والعشرين . القرارة ، للبنين ، 4 أقسام ، من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين ، غرداية ، باب سعد ، 3 اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر . حاسي الدلاعة ، قسمان ، السادس والسابع . غرداية ، ثنية المخزن ، 3 اقسام منها قسم الادارة المعمورة ، للبنات ، 3 اقسام ، من الخامس الى السابع مدرسة الاغواط للتعليم العربي ، قسمان التاسع والعاشر . المخرق ، قسم واحد ، الثالث . الواحة الشمالية ، للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر . تاجموت ، القصر ، قسمان ، منهما قسم للادارة مليكة العليا للبنين ، 3 أقسام ، من الخامس الى السابع. مليكة السفلى ، للبنات ، ه أقسام ، من التاسع الى الثالث عشر . كوردان ، قسمان ، منهما قسم للأدارة غرداية ، المساعدة الطبية الاجتماعية ، ه اقسام ، منها قسم للادارة . توقرت : بليدة العمور ، 4 أقسام ، من الثالث الى السادس جامعة ، للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر جامعة ، للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر مدرسة الهلال ، قسمان ، الخامس والسادس العالية ، قسم واحد ، الرابع . دندوقة ، قسمان ، منهما قسم الادارة البعاج ، قسمان ، منهما ، قسم الادارة الحجيرة ، قسم واحد ، الخامس المقارين ، قسمان ، الثامن والتاسع المقار ، قسم واحد ، الثالث المغير ، للبنين ، 3 أقسام ، من الحادي والعشرين الى الثالث والعشرين المغير ، للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس . نسيغة ، قسم واحد ، الخامس . استيل ، قسم واحد ، الخامس . تاملحات ، قسمان ، التاسع والعاشر تيما قدينة ، قسم واحد . تابسبست الشمالية ، قسمان ، التاسع والعاشر . تابسبست الجنوبية ، 6 أقسام ، من السابع الى الثاني عشر . تو قرت ، المركز ، للبنين ، 3 أقسام ، من الحادي والعشرين الى الثالث والعشرين تو قرت ، المركز ، للبنات ، 4 أقسام ، من السادس عشر الى التاسع عشر . توقرت ، النزلة ، للبنات ، ه أقسام ، من الثالث عشر الى السابع عشر . سيدي ماضي ، قسمان ، منهما قسم الادارة . الوادي : اميش ، 4 أقسام ، من الخامس الى الثامن بياضة ، قسمان ، الثامن والتاسع . الوادي ، المركز ، للبنين ، 4 أقسام ، من الخامس والعشرين الى الثامن والعشرين . الوادى ، مدرسة التعليم العربي ، قسم واحد ، الثالث الوادي ، المركز ، للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر الوادى ، المحطة ، للبنات ، قسم واحد ، التاسع . الوادى ، المحطة ، للبنين ، قسمان ، الحادي والعشرون والثاني والعشرون مدرسة النخلة للتعليم العربي ، قسمان ، منهما قسم للادارة الجديدة ، قسمان ، الرابع والخامس الرقيبة ، قسمان ، السابع والثامن صحن المسط ، قسم واحد ، السابع . بهيمة ، قسمان ، الثامن والتاسع . دريميني ، قسمان ، الخامس والسادس سيدى عون ، قسم واحد ، الثالث . تاغزوت ، قسم واحد ، الخامس . الزقوم ، قسم واحد ، الثامن . كوينين ، قسمان ، الثالث والرابع عشر . مدرسة دكار للتعليم العربي ، قسمان ، منهما قسم الادارة ونيس الونسه ، قسمان ، منهما قسم الادارة . مقرن ، قسمان ، السادس والسابع ورقلة : ورقلة ، المركز ، للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر . ورقلة ، المركز ، للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر .
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الرويسات ، قسمان ، التاسع والعاشر متليلي ، للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر . رزيقى ، قسمان ، منهما قسم الادارة حاسي زلفانة ، قسمان ، منهما قسم الادارة قنقومة ، قسمان ، منهما قسم الادارة اين صالح - تامنر است : ايفستان ، قسمان ، منهما قسم الادارة حاسي الحجر ، قسمان ، منهما قسم الادارة اقبلي الساحل ، قسمان ، منهما قسم الادارة قامة الجنان ، قسمان ، منهما قسم الادارة فور بولينياك للبنات ، قسمان ، منهما قسم الادارة تراحوروت ، قسمان ، منهما قسم الادارة طائفه ، قسمان ، منهما قسم الادارة حدريان ، قسمان ، منهما ، قسم الادارة ايقلان ، قسمان ، منهما قسم الادارة . تيت ، قسمان ، منهما قسم الادارة امسل ، قسمان ، منهما قسم الادارة وهكذا فقد ارتفع عدد الاقسام فى عمالة الواحات ب 218 قسما منها 25 قسما اداريا و 10 اقسام للتعليم العام و قسمان للتعليم الفلاحي وقسم واحد للتعليم المنزلي والفلاحي قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انشاء اقسام في عمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 أنشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 الاقسام الابتدائية التالية فى مدارس التعليم العربي الحر سابقا والمصدق عليها : حسين داي ، مدرسة ديار الجمعة ، 7 أقسام ، من الاول الى السابع . حسين داى مدرسة المحافظين ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن . القبة ، مدرسة الشهيد ادامو ، ه اقسام ، من الأول الى الخامس . انشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 الاقسام الابتدائية التالية فى مؤسسات الاسعاف الوطني الجزائري : باب الوادى ، مدرسة الكتاني ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث برج الكيفان ، مدرسة الرمال ، 3 اقسام من الاول الى الثالث الدويرة ، مدرسة قصر زهانة ، ه اقسام من الاول الى الخامس سيدى فرج ، مدرسة دار العمل ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع . سيدي فرج ، مدرسة بالم بيتش ، قسمان ، الاول والثاني تفشون ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس انشئت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 الاقسام الابتدائية التالية فى دور اولاد الشهداء : الجزائر ، مدرسة حي الطفولة ، قسم واحد ، الاول الجزائر ، مدرسة باب الوادى ، العقيد لطفي ، 3 اقسام، من الاول الى الثالث الجزائر ، مدرسة العيمش علي ) طريق لا بيرليي ) ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع . الجزائر ، مدرسة شاتوناف ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن الجزائر ، مدرسة حيدرة سيدى مرزوق ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث شراقة ، مدرسة مركز الايواء ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس سيدي فرج ، مدرسة للافاطمة انسومر ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس درارية ، قسمان ، الاول والثاني . دالى ابراهيم ، مدرسة عسلة حسين ، قسمان ، الاول والثاني . بيل فونتين ، مدرسة العقيد ميرة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث عين طاية ، مدرسة وريدة مداد ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المتعلق بالمستخدمين الملاحين التابعين للطياران المدني الجزائري ولا سيما المادتين 10 و 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-193 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، فيما يتعلق بالنقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات للملاحين
الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمي قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) ، المادة الأولى : ان المقطع الثانى من الفقرة أ من المادة 9 من القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : ان يكون حائزا لشهادة الاهلية التحضيرية للنزول بالمظلات المصدق بموجبها على امتحان ستحدد اختباراته النظرية والتطبيقية بموجب مقرر وزاري » المادة 2 : ان المقطع 1 من الفقرة أ من المادة 10 من نفس القرار يعدل كما يلي : ان يكون قد أكمل الست عشرة سنة » المادة 3 : ان الفقرة ب من المادة 10 من نفس القرار تتمم كما يلي : أن التمرينات المتممة تدخل في نطاق تدرج يوافق عليه بموجب مقرر وزاري » . المادة 4 : ان المقطعين 2 و 3 من الفقرة ب من المادة 13 من نفس القرار يعدلان كما يلي : 1 - أن يكون قد أكمل الثماني عشرة سنة . 2 وان ينجح في اختبارات نظرية وتطبيقية سيحدد برنامجها بموجب مقرر وزارى 3 وان يكون قد اجرى مائة قفزة على الاقل باستعمال جهاز الفتح المحرك باليد لا غير ويتضمن هذا المجموع عشر | نزلات حرة طليقة تعادل أو تفوق اربعين ثانية » المادة ه : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 . عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الوضع خارج التنسيق لبعض انواع نقل المواد بواسطة سيارات الشحن القلابة ولبعض انواع النقل الخاص المنجزة بواسطة السيارات المعدة للسير في جميع الاراضي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبقمتضى المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 المعدل ، المتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية والطرق وبالتوفيق بينهما ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61 656 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 المتعلق بالنقل العمومي على الطرق للمسافرين والبضائع في العمالات الجزائرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم واختصاصات المكتب الوطني للنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا يخضع للتنسيق النقل العمومي المنجز بواسطة سيارات الشحن القلابة اذا كان يتعلق بالنقلين المذكورين ادناه ، دون سواهما : النقل على مسافة لا تتجاوز 60 كلم لمواد غير مصنوعة ( احجار من كل حجم واحجار مكسرة وحصى صغيرة ورمال واتربة ) صادرة من مقالع او من أماكن الايداع أو من اقتراض ومخصصة لانجاز اشغال عمومية او للبنايات النقل داخل ورشة للاشغال العمومية كمركبات أسفلتية معدة لتعبيد الطرق المادة 2 : لا يخضع للتنسيق النقل المنجز بواسطة السيارات المدعوة (.O.F.B) ( المعدة لحقول البترول ( اذا كانت العمليات الموكلة اليها من طرف صاحب الشغل منجزة اما داخل الورشة دون سواها واما داخل دائرة الابحاث التي يجب اجراء عمليات التنقيب فيها يجب ان تكون السيارات مكونة ومجهزة خصيصا لتقوم ، في جميع الاراضي وبواسائلها الخاصة وبدون اى اعانة خارجية بما يلي : شحن وتفريغ جميع اجزاء أجهزة التنقيب ولوازمه وخاصة الطرود التي لا تقبل التجزئة والبالغ وزنها . . . ر 20 كلغ، تداول ونقل هذه الحمولات داخل ساحة الورشة ، المساهمة في تركيب وتفكيك جهاز التنقيب وذلك بوضع عناصر المنشآت التحتية ، يجب ان تتوفر في هذه السيارات المميزات التقنية التالية : القدرة على حمولة من وزن 20 طن على الاقل قابلية السير بالحمولة فى جميع الاراضي ووجود سطحين محركين اثنين على الاقل ) من 6 4 او 6 6 ) ، وجود اطارات مطاطية من نوع « جميع الاراضي » ومن طراز « الصحراء » ، وجود جهاز للجر واسطوانات خلفية تمكن من تداول الطرود من 20 طن على الاقل ،
الجريدة الرسمية وجود رافعات من قوة 10 اطنان على الاقل المادة 3 : ان السيارات التي تقوم بانواع النقل المذكورة في المادتين 1 و 2 من هذا القرار يجب ان تكون مزودة بايصال من تصريح يسلمه المدير الاقليمي للنقل بعد استطلاع رأي عامل العمالة التي يجب ان يتم فيها النقل المذكور ويصح هذا الايصال لمدة وجود الورشة غير انه يتعين تجديده كل سنة اذا كانت هذه المدة تتجاوز سنة المادة 4 : يكلف عمال العمالات والمهندسون الرؤساء والمديرون الاقليميون للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 . عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى مجموعتي غير لاك )) و (( بوامكس )) بموجب قرار مؤرخ خ فى 12 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 اعفي السيد احمد بن عربية ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 من مهامه كمندوب للحكومة لدى مجموعة المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه شراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ (GAIRLAC) ولدى المجموعة المهنية لاستيراد الخشب (BOIMEX) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء اضافيين للجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الفحم الحجري بالجنوب الوهراني بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير سنة 1966 عين الاشخاص الواردة اسماؤهم اسفله اعضاء اضافيين يمثلون عمال اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم الجنوب الوهراني : محمد رابحي علي بلقائد مولود جتلي عبد المالك حموية حسين محجوبي محمد فلوس العربي الاكحل أحسن يقر محمد حلفاوي محمد سماتي عبد القادر بن الزائر العربي برحو وعين الاشخاص الواردة أسماؤهم فيما بعد ، أعضاء اضافيين يمثلون المستغلين : احمد مقراني مبارك عدو حميدة يرفع العربي زناسني احمد دقيوسي حميدة بن حدة . 9 نهج تروليي - الجزائر