قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى مجموعتي غير لاك» و «بوامكس» 80

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.