مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 72
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان الاجانب القادمين الى الجزائر لاجل العمل فى احدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية للمؤسسات العمومية أو فى مكتب ثقافى أو فى مؤسسة مدرسية بالجزائر يمكنهم الاستفادة من النظام المبين في المادة 2 وما يليها من هذا المرسوم الخاصة بالاثاث والامتعة العائدة لهم .
المادة 2
فتح المادةان الاثاث وان كان غير تام والامتعة الشخصية العائدة للاشخاص المذكورين أعلاه مرخص بها مع وقف استيفاء الحقوق والرسوم حين وصولها للمنطقة الجمركية الجزائرية شريطة استيرادها مرة واحدة ويجب على المستفيدين أن يتعهدوا بعدم بيعها في الجزائر لقاء عوض أو مجانا وباعادة تصديرها عند نهاية الاقامة اذا تم بيعها تصبح الحقوق والرسوم السارية المفعول حين وقت البيع ، واجبة الاداء فورا .
المادة 3
فتح المادةيستفيد كل من الاشخاص المذكورين في المادة 1 من السماح الجمركي المطبق على السياح القادمين للاقامة الموقتة في الجزائر عن الامتعة والاموال الشخصية التي تصحب بصورة اعتيادية المسافرين أن هذا السماح يخضع لنفس التحفظات المنصوص عليها الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية في المقطع 2 من المادة 2 من هذا المرسوم .
دة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكاء المواد 1 الى 3 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور أعلاه والتدابير الصادرة لتطبيقها المادة ه : تقمع المخالفات لاحكام هذا المرسوم، م. عدا حالة وجود أحكام أخرى أكثر شدة ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 411 و 413 من قانون الجمارك وذلك حيث تكون أو لا تكون تلك اموال ممنوعة من الدخول
المادة 6
فتح المادةيحدد عند اللزوم وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتعلق بتسويق أنواع المرغرين • 1034
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967-947
-
مرسوم رقم 66-332
مرسوم رقم 66-332 مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1644
-
مرسوم رقم 66-344
مرسوم رقم 66-344 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1732
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.