قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الشهادات والاجازات والمؤهلات للملاحين الخاصين التابعين للطيران المدنى ( مستخدمو قيادة الطائرات العادية والطائرات الصغيرة دون محرك والطائرات العمودية ورجال المظلات ) - 78 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الثانى من الفقرة أ من المادة 9 من القرار المؤرخ فى 4 مايو سنة 1964 المشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
ان يكون حائزا لشهادة الاهلية التحضيرية للنزول بالمظلات المصدق بموجبها على امتحان ستحدد اختباراته النظرية والتطبيقية بموجب مقرر وزاري »
المادة 2
فتح المادةان المقطع 1 من الفقرة أ من المادة 10 من نفس القرار يعدل كما يلي :
ان يكون قد أكمل الست عشرة سنة »
المادة 3
فتح المادةان الفقرة ب من المادة 10 من نفس القرار تتمم كما يلي :
أن التمرينات المتممة تدخل في نطاق تدرج يوافق عليه بموجب مقرر وزاري » .
المادة 4
فتح المادةان المقطعين 2 و 3 من الفقرة ب من المادة 13 من نفس القرار يعدلان كما يلي :
1 - أن يكون قد أكمل الثماني عشرة سنة . 2 وان ينجح في اختبارات نظرية وتطبيقية سيحدد برنامجها بموجب مقرر وزارى 3 وان يكون قد اجرى مائة قفزة على الاقل باستعمال جهاز الفتح المحرك باليد لا غير ويتضمن هذا المجموع عشر | نزلات حرة طليقة تعادل أو تفوق اربعين ثانية »
المادة ه : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 .
عبد القادر زعيبك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-426
- مرسوم رقم 65-193
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.