قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الوضع خارج التنسيق لبعض انواع نقل المواد بواسطة سيارات الشحن الفلابة ولبعض انواع النقل الخاص المنجزة بواسطة السيارات المعدة للسير في جميع الاراضي . 79
المادة الأولى
فتح المادةلا يخضع للتنسيق النقل العمومي المنجز بواسطة سيارات الشحن القلابة اذا كان يتعلق بالنقلين المذكورين ادناه ، دون سواهما :
النقل على مسافة لا تتجاوز 60 كلم لمواد غير مصنوعة ( احجار من كل حجم واحجار مكسرة وحصى صغيرة ورمال واتربة ) صادرة من مقالع او من أماكن الايداع أو من اقتراض ومخصصة لانجاز اشغال عمومية او للبنايات النقل داخل ورشة للاشغال العمومية كمركبات أسفلتية معدة لتعبيد الطرق
المادة 2
فتح المادةلا يخضع للتنسيق النقل المنجز بواسطة السيارات المدعوة (.O.F.B) ( المعدة لحقول البترول ( اذا كانت العمليات الموكلة اليها من طرف صاحب الشغل منجزة اما داخل الورشة دون سواها واما داخل دائرة الابحاث التي يجب اجراء عمليات التنقيب فيها يجب ان تكون السيارات مكونة ومجهزة خصيصا لتقوم ، في جميع الاراضي وبواسائلها الخاصة وبدون اى اعانة خارجية بما يلي :
شحن وتفريغ جميع اجزاء أجهزة التنقيب ولوازمه وخاصة الطرود التي لا تقبل التجزئة والبالغ وزنها . . . ر 20 كلغ، تداول ونقل هذه الحمولات داخل ساحة الورشة ، المساهمة في تركيب وتفكيك جهاز التنقيب وذلك بوضع عناصر المنشآت التحتية ، يجب ان تتوفر في هذه السيارات المميزات التقنية التالية :
القدرة على حمولة من وزن 20 طن على الاقل قابلية السير بالحمولة فى جميع الاراضي ووجود سطحين محركين اثنين على الاقل ) من 6 4 او 6 6 ) ، وجود اطارات مطاطية من نوع « جميع الاراضي » ومن طراز « الصحراء » ، وجود جهاز للجر واسطوانات خلفية تمكن من تداول الطرود من 20 طن على الاقل ، الجريدة الرسمية وجود رافعات من قوة 10 اطنان على الاقل
المادة 3
فتح المادةان السيارات التي تقوم بانواع النقل المذكورة في المادتين 1 و 2 من هذا القرار يجب ان تكون مزودة بايصال من تصريح يسلمه المدير الاقليمي للنقل بعد استطلاع رأي عامل العمالة التي يجب ان يتم فيها النقل المذكور ويصح هذا الايصال لمدة وجود الورشة غير انه يتعين تجديده كل سنة اذا كانت هذه المدة تتجاوز سنة
المادة 4
فتح المادةيكلف عمال العمالات والمهندسون الرؤساء والمديرون الاقليميون للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 .
عبد القادر زعيبك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-656
- مرسوم رقم 63-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.