أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة الأولى
فتح المادةلحين صدور تنظيم عام جديد لمهنة مهندس معمارى فان هذه المهنة تخضع للشروط المحددة بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الاسكان والتعمير جميع الاختصاصات الآيلة سابقا لمجلس نقابة المهندسين المعماريين الموقت
المادة 3
فتح المادةتؤلف لدى وزير الاسكان والتعمير لجنة وطنية استشارية من المهندسين المعماريين ، تتشكل من :
ئيس اللجنة :
أ الامين العام لوزارة الاسكان والتعمير ، الاعضاء :
ب مدير الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمير ، ج مدير التعمير وهندسة المدن في وزارة الاسكان والتعمير الذي يتولى علاوة على مهمته كتابة اللجنة د مهندسين معماريين يعينان بمقرر يصدره وزير الاسكان والتعمير يختارون من بين المهندسين المعماريين علاوة على الحالات التي يكون فيها تدخل اللجنة اجباريا بمقتضى أحكام هذا الامر ، فان وزير الاسكان والتعمير يدعوها للانعقاد والمشاورة كلما رأى لزوما لذلك فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بمهنة المهندسين المعماريين
المادة 4
فتح المادةان القائمة المتضمنة الالقاب والعناوين المهنية للمهندسين المرخص لهم بالعمل فى القطر الجزائري ، تشكل الجدول الوطني للمهندسين المعماريين تصدر هذه القائمة عن وزير الاسكان والتعمير على ترتيب تاريخي لممارسة المهنة ، وبدون بيان هذه التواريخ بالنسبة لكل معنى .
المادة ه : لا يسوغ لأحد حمل هذا اللقب أو ممارسة مهنة مهندس معمارى اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من قبل وزير الاسكان والتعمير
المادة 6
فتح المادةيسجل تلقائيا فى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، الاشخاص المبينة اسماؤهم بجدول نقابة المهندسين المعماريين في الجزائر ، وذلك عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
فتح المادةيمكن تسجيل الجزائريين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية ، في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الاسكان والتعمير ووزير التربية الوطنية ، شريطة ان يثبتوا ان لديهم :
شهادة دبلوم الدولة فى الهندسة المعمارية أو شهادة الجزائريي الجنسية والمسجلين فى الجدول الوطني للمهندسين | دبلوم وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها المعماريين المنصوص عليه في المادة 4 الواردة فيما بعد
- أو أنهم اجتازوا بنجاح امتحان مؤهلا الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويسوغ كذلك التسجيل فى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، للاجانب الذين يحوزون شهادات معادلة الشهادات الدبلوم المفروضة على المهندسين المعماريين الجزائريين
المادة 8
فتح المادةتقدم طلبات التسجيل في الجدول الوطنى للمهندسين المعماريين الى وزير الاسكان والتعمير ويجب أن ترفق بهذه الطلبات جميع الوثائق التي تثبت ان المعنى تتوفر فيه الشروط المحددة بالمادة 7 اعلاه . ثم يسلم هذا الاخير وصلا بطلب التسجيل يبت الوزير في الطلب فى مهلة ثلاثة اشهر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وعند الحاجة بعد اخذ رأى وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية عندما يتعلق الأمر بتقرير قيمة شهادات الدبلوم الاجنبية ان طلبات التسجيل المقدمة من الاجانب لا تؤخذ بعين الاعتبار الا اذا كانت مرفقة بتصريح كتابى وممضى من قبل المرشح الذى يتعهد فيه بشرفه انه سيثبت اقامته في الجزائر للجمهورية الجزائرية 71 وأن يمارس فيها مهنته مع احترامه القوانين والضوابط
المادة 9
فتح المادةيقسم المهندسون المعماريون حين تسجيلهم في الجدول ، اليمين أمام وزير الاسكان والتعمير على ممارسة فنهم باخلاص ونزاهة
المادة 10
فتح المادةيسوغ للوزير بصورة استثنائية ورغم أحكام المادة 5 أعلاه ، بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وبمقرر فردي ، منح رجال الفن الاجانب رخصة لممارسة مهنتهم موقتا على كل أو جزء من التراب الجزائري
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 166 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن استيراد سيارات السياحة العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط .
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون الجمارك ، وبناء على قانون الطرق .
وبمقتضى المرسوم رقم 64 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات العائدة للاعوان الاجانب الى الجزائر ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس نظام جمركى وجبائي لفائدة أعوان التعاون التقني وخاص بالاستيراد الموقت للسيارات السياحية العائدة لهم وذلك وفقا للشروط المبينة فيما بعد.
المادة 2
فتح المادةيختص بالانتفاع بهذا النظام الخاص الاعوان الاجانب المتعاقدون بعقد فردى مع المؤسسات التالية :
ادارات الدولة ،
- الجماعات المحلية ، المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي للدولة فيها أكثر من 50 ٪ من أسهمها ، المؤسسات المدرسية والمكاتب الثقافية لا ينتفع بهذا النظام الا واحد من الزوجين المقيمين بنفس المنزل ولا تنتفع منه كذلك النساء الاجنبيات المتزوجات بالجزائريين اللواتي يشتغلن فى احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة أعلاه ويسوغ بصورة استثنائية منح الانتفاع من هذا النظام الى الاعوان الاجانب غير المذكورين أعلاه وذلك بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةلا تستوفى فى الحين عن السيارات المذكورة الحقوق والرسوم حين استيرادها الى الجزائر ولا يوقف استيفاء الحقوق والرسوم الا لفترة سنة واحدة ابتداء من اليوم الذى تستورد فيه السيارات .
وفى انتهاء المهلة المذكورة ، تصبح الحقوق والرسوم المحسوبة على قيمة السيارة المعينة حين الاستيراد واجبة الاداء فيجرى هذا الاداء بمعدل جزء من ثمانية أجزاء (118) يستحق كل واحد منها في بدء كل فترة ستة أشهر ، وتبتدىء أولى هذه الفترات في ثاني يوم يتوقف فيه تطبيق الاعفاء وعند تأدية كل جزء ، يجب على المستفيد من النظام 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الخاص أن يثبت صفته كمستخدم احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة فى المادة 2 أعلاه وذلك بواسطة الشهادة التي تؤثر عليها السلطة المختصة .
المادة 4
فتح المادةتقبل للانتفاع من هذا النظام السيارات الجديدة المصنوعة فى الجزائر والمشتراة فيها من قبل الاشخاص المنوه عنهم بالمادة 2 .
غير أن تصدير هذه السيارات لا يجوز أن يتم الا بعد مهلة سنة من تاريخ الشراء .
المادة ه : لا يطبق النظام الخاص بالاستيراد الموقت المبين | في المواد السابقة الا مرة واحدة لفترة خمس سنوات فيما يخص شخص واحد .
بيد أنه يجوز نقل منفعة هذا النظام على سيارة ثانية في حالة الاصطدام الخطير الذي تستبعد فيه السيارة من الحالة التي كانت عليها حين منحها الانتفاع الاول .
ان التصدير الموقت للسيارات التي سبق لها أن انتفعت بهذا النظام ومهما كانت التواريخ التي يجرى فيها هذا التصدير لا يسرى عليها مفعول تأخير استحقاق الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء والتي يجب وفاؤها في الاستحقاقات المحددة حين الاستيراد الاول
المادة 6
فتح المادةيجرى تسجيل السيارات المذكورة في أرقام متسلسلة معدنية جزائرية خصوصية فى مهلة شهر واحد ابتداء من استيرادها
المادة 7
فتح المادةان السيارات التي تطبق عليها هذه الاحكام يمكن بيعها :
أ الى أحد الاشخاص المنوه عنهم فى المادة 2 أعلاه ولم يستفد بعد من النظام الخصوصى للاستيراد الموقت . وفي هذه الحالة يجب على المشترى أن يتعهد بالاستمرار في تسديد الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء في الاستحقاقات المحددة ب الى أى شخص آخر بعد اتمام الاجراءات المقررة في نظام التجارة الخارجية والصرف وبعد دفع تمام الحقوق | والرسوم الواجبة الاداء بصورة اعتيادية
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكام المواد 4 الى 9 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور والنصوص اللاحقة به ان المستفيدين من المرسوم رقم 64 119 المذكور أعلاه ومن النصوص اللاحقة به يجب عليهم أن يوفقوا وضعهم مع هذه الاحكام وذلك في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
فتح المادةتقمع المخالفات لاحكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 411 و 413 من قانون الجمارك ، الا اذا نص في أحكام أخرى على عقوبات أشد
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير صنة 1973 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.