ج.ر عدد 32 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-140 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة – سابقا.. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مُديرِين للطاقة – سابقا، في بعض الولايات.. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليي ولايتين.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة في ولاية الجزائر………………….. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للنقل في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 28 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية بالجزائر – غرب (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون……. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين……………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل…………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرِين للنقل في بعض الولايات… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية تيبازة……. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية………………………………………….. 12 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.. 12 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………. 13 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري…………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-140 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-29 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايين دينار ( 104.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايين دينار ( 104.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”السكن“، وفي البرنامج الفرعي ‘’السكن العمومي الإيجاري“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 28 مايو سنة 2025 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – توفيق ميلاط، بسراييفو (البوسنة والهرسك)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – مسعود مهيلة، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – رضا نبايس، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – ساعد معاندي، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – علي عشوي، بنيودلهي (جمهورية الهند)، ابتداء من 15 فبراير سنة 2025، – نسيم ڤواوي، سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 15 فبراير سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لإحالتهم على التقاعد : – رشيد بلباقي، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2024، – ياسين حاجي، بكاراكاس (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – عبد الكريم طواهرية، بكوناكري (جمهورية غينيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – عبد الكريم بن شياح، بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – جمال مكتفي، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، فرديّة – محمد بن عتو، بنواقشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – محمد بن صابري، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – أحمد جلال، بدار السلام (جمهورية تنزانيا المتحدة)، ابتداء من 10 فبراير سنة 2025، – خالد زهرات بوحلوان، بداكار (جمهورية السنغال)، ابتداء من 13 فبراير سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد يزيد بوزيد، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – عبد الحكيم ميهوبي، بلواندا (جمهورية أنغولا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – كمال شير، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – سليمان شنين، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – فريد بولحبال، بطوكيو (اليابان)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – عبد الحفيظ علاهم، ببودابست (جمهورية المجر)، ابتداء من 10 فبراير سنة 2025، – فيلالي غويني، بأنتنناريفو (جمهورية مدغشقر)، ابتداء من 31 مارس سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 12 فبراير سنة 2025، مهام السيّد كمال بوشامة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2025، مهام السيّد عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضاً للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالكويت (دولة الكويت)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 15 أبريل سنة 2025، مهام السيّد عمار بلاني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضاً للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأنقرة (جمهورية تركيا)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2025، مهام السيّد كمال رتياب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضاً للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباماكو (جمهورية مالي). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عماد سلاطنية، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – محمد مرايمي، باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – منير بوروبة، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – عادل طالبي، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 10 فبراير سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 31 جانفي سنة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م 2025، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – خالد بن حمادي، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، – عبد الحكيم عموش، ببرشلونة (مملكة إسبانيا). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نجاح بعزيز، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025، – مصطفى بوديب، بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 10 فبراير سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عمر حابي، بأغاديز (جمهورية النيجر)، ابتداء من 30 جانفي سنة 2025، – عبد السلام مهيبل، بنواذيبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 10 فبراير سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 14 أبريل سنة 2025، مهام السيّد توفيق بوعيطة، بصفته رئيسا لدائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة.

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 28 مايو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد كمال بوشامة، سفيرا فوق العادة ومفوّضاً للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 12 فبراير سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – رابح مزود، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، – أمينة بوستة، نائبة مدير للجمعيات، – زهيدة عوالي، نائبة مدير لمتابعة وترقية الحركة الجمعوية، – هندة بن مصباح، نائبة مدير للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار، – صافية توازي، نائبة مدير لأرشيف الجماعات المحلية، – ذهبية مالك، نائبة مدير للتقييس ومراقبة المطابقة، – محمد أمين بوراس، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية، – هشام ڤدادة، نائب مدير للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين، – هشام بسباس، نائب مدير للأحزاب السياسية، – عميروش أيوب، نائب مدير لبرامج استثمارات الدولة، – عبد الكريم فارس عنصر، نائب مدير للدعم والتحليل، – فاتح برزيق، نائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي، – يزيد تواتي، نائب مدير للمحاسبة، – محمد طه لحرش، نائب مدير لبرامج الاستثمار غير الممركزة، – عمر حسين بشار، نائب مدير لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، – أعمر بوجدايمي، نائب مدير للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، – رابح قاصد، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فوزية زواني، بصفتها نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد بسعي بصاح، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رقية بن تركي، في ولاية جيجل، – عدنان رضا أمير، في ولاية عنابة، – محمد السعيد حلاسة، في ولاية وهران، – صالح عزاوي، في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة – سابقا، في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للطاقة – سابقا، في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الهادي بركات، في ولاية الأغواط، – اليزيد زنوش، في ولاية سيدي بلعباس، – موسى بيبي، في ولاية بومرداس، – طالب بوخالفة، في ولاية غرداية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليي ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مصطفى لكحل، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد بوعمامة بلمخفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة آمال شيدوح، بصفتها مفتشة في ولاية الجزائر. الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للحماية المدنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – خالد بريشي، في ولاية الشلف، – محمد شهب العين، في ولاية الجلفة، – عبد الحميد الزيغد، في ولاية مستغانم، – مرزاق باشي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الحق لقرع، في ولاية سوق أهراس، – كريم بن زيدان، في ولاية النعامة، – محمد مولكرالوة، في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – أحمد درارجة، في ولاية قسنطينة، – جمال خمار، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محفوظ حجيج، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مفتاح شيخ، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية بشار.

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 28 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد بدر الدين بن عيسى، بصفته مديرا للتربية بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – سعد صدارة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محمد خرشي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – دليلة نقاب، بصفتها نائبة مدير للتكوين عن طريق الشبكة، – إسماعيل الطاهر، بصفته نائب مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد : – نور الدين عودار، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – مولود بولعوينات، بصفته مديرا للتعليم المهني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – ياسين العابد، في ولاية الجلفة، – زكرياء بوضياف، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان باي راقد، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – يوسف مغراوي، في ولاية الشلف، – رضا علالي، في ولاية أم البواقي، – جمال حفحوف، في ولاية باتنة، – عمار لعور، في ولاية برج بوعريريج، – عثمان قاشوش، في ولاية تيميمون، – عيسى بلولة، في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير نايت يوسف، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد شمس الدين حبتون، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة آمال لوباري، بصفتها نائبة مدير لتقييم المشاريع السياحية بالمديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – يسين عبابسه، في ولاية أم البواقي، – محمد لزهر بوقفة، في ولاية خنشلة. الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م بصفته مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نبيلة نايلي، بصفتها مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد معمر العبدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية بالجزائر – غرب (ولاية الجزائر).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد بدر الدين بن عيسى، مديرا للتربية بالجزائر – غرب (ولاية الجزائر). HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عزيز عوامر، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد شمس الدين حبتون، مديرا للدراسات بوزارة الثقافة والفنون.

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 28 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – زكرياء بوضياف، في ولاية جيجل، – ياسين العابد، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد بوعمامة بلمخفي، رئيسا لديوان وزير النقل. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرِين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للنقل في الولايات الآتية : – مراد إدوار، في ولاية أم البواقي، – عمار لعور، في ولاية تيزي وزو، – يوسف مغراوي، في ولاية المسيلة، – جمال حفحوف، في ولاية بومرداس، – عثمان قاشوش، في ولاية الوادي، – رضا علالي، في ولاية تيبازة، – عيسى بلولة، في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد سمير نايت يوسف، مديرا للنقل في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة آمال لوباري، نائبة مدير لأقطاب الامتياز السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – محمد لزهر بوقفة، في ولاية أم البواقي، – يسين عبابسه، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد عزيز عوامر، مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة نبيلة نايلي، مديرة للصحة والسكان في ولاية تيبازة.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يجدد انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يجدد انتداب السيّد عبد الرحيم بوحفص، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 5 يونيو سنة 2025 . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحددّ صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، طبقا للجدول الآتي :

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 28 مايو سنة 2025 م التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد (1) + (2) الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 8 عون خدمة من المستوى الأول 6 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 9 – عون خدمة من المستوى الثاني 8 – عون خدمة من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – المجموع العام 40 8 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، المعد ل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي الكامل الجزئي – – 8 – – 6 1 400 – – 10 – – 9 2 419 – – 8 3 440 – – 4 5 488 – – 3 – – 48 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة 28 مايو سنة 2025 م عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2024 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2024 1088 1122 نوفمبر 2024 1089 1122 ديسمبر 2024 1089 1122 1051 1094 1109 1051 1094 1109 1051 1094 1109 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 28 مايو سنة 2025 م II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,180 884 883 900 1,109 1517 1517 1517 1,000 979 979 994 1,001 1474 1442 1442 1,084 1291 1284 1291 0,957 916 916 916 1,000 1282 1282 1282 0,934 1168 1173 1175 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 901 901 901 1,000 1037 1037 1037 1,258 1160 1210 1189 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,157 1452 1489 1464 0,955 844 873 835 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 28 مايو سنة 2025 م معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 0,883 1051 1034 1052 1,058 989 991 990 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 1053 1054 1063 1,306 1096 1091 1106 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,085 1138 1138 1138 1,123 1000 1000 1000 1,220 1028 1028 1030 1,000 1109 1114 1125 1,000 1315 1406 1428 1,352 989 989 989 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 مايو سنة 2025 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 0,804 1134 1151 1150 1,197 1008 1007 1013 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1121 1121 1121 1,000 943 943 943 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 0,913 1331 1337 1339 1,000 1306 1306 1306 1,400 1000 1000 1000 0,775 1017 976 1015 0,839 985 985 985 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,239 1262 1262 1262 2,086 1486 1486 1486 1,686 1439 1439 1439 1,210 1972 1972 1972 1,100 1583 1583 1583 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 28 مايو سنة 2025 م معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 1040 1040 1040 1,546 1621 1621 1890 1,372 1174 1174 1174 1,278 1373 1373 1373 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1018 1018 1,103 754 754 754 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1004 1004 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1010 1010 1,312 1313 1313 1313 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,103 1049 1049 1049 1,000 1108 1108 1108 1,050 1253 1253 1253 1,195 1068 1068 1068 1,250 1159 1159 1159 1,146 1218 1218 1218

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 مايو سنة 2025 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1386 1386 1386 1,157 1569 1569 1569 1,000 1223 1223 1223 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1416 1416 1416 1,195 2135 2135 2135 1,194 1747 1747 1747 1,144 1663 1663 1663 1,069 1038 1038 1038 1,210 1189 1189 1189 1,283 1422 1422 1422 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 28 مايو سنة 2025 م معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1520 1520 1520 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1013 1013 1013 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1237 1237 1237 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 813 813 813

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 مايو سنة 2025 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T،..) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,042 1000 1000 1000 1,338 988 988 988 1,363 1503 1503 1503 1,048 1326 1326 1326 1,000 1485 1485 1485 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1179 1179 1,435 1108 1174 1174 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1048 1048 1,377 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1156 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1312 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 28 مايو سنة 2025 م معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1141 1141 1141 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1604 1604 1604 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1346 1346 1346 1,000 947 947 947 1,079 1442 1442 1442 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1070 1070 1070 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1152 1152 1152 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

أوّل ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 مايو سنة 2025 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,000 953 953 953 1,000 958 958 958 1,000 1000 1000 1000 1,000 928 928 928 1,000 1000 1000 1000 1,000 1246 1246 1246 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,044 1103 1103 1103 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1531 1538 1486 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 1,274 1585 1585 1585 1,212 1740 1740 1740 1,269 1580 1580 1580 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2024 نوفمبر 2024 ديسمبر 2024 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد شكيب اسماعيل قويدري، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا“. H قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 32 أوّل ذو الحجة عام 1446 ه 28 مايو سنة 2025 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستبدل نموذج البطاقة المرفق بملحق القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، بنموذج البطاقة الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 . الطيب زيتوني الملحق نموذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وجه البطاقة الصورة ظهر البطاقة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة