قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد
(1) + (2) الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 8 عون خدمة من المستوى الأول 6 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 9 – عون خدمة من المستوى الثاني 8 – عون خدمة من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – المجموع العام 40 8
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، المعد ل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي الكامل الجزئي
– – 8
– – 6 1 400
– – 10
– – 9 2 419
– – 8 3 440
– – 4 5 488
– – 3
– – 48 وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.