مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة – سابقا 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.