مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1446 الموافق 19 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.