قرار

قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.