ج.ر عدد 22 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر صنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 400 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند العنوان 30ر دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس

- إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ) 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 49-81-66 العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير مراسيم ، قرارات ، مقررات - قراران مؤرخان في 27 و 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق وزارة الدفاع الوطني موظفين قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام 3 و 4 فبراير سنة 1970 يتضمنان حركة

وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 1 ربيع الثاني و 23 قاضيين مساعدين 290 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 و 30 يناير وزارة الداخلية سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركات بممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 291 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة 290 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 - قرار الموافق 3 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين كاتب | يناير سنة رئيسي 290 | العمل . وزارة العدل مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 1970 يتضمن ايقاف مدافع قضائي عن

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 ينار سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية . 302 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 305
  • مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 البراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء .. 305 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وغروانلاند • 305 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وجزر الكنرى . 306 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل رسوم التليكس المطبقة في الاتصالات بين الجزائر وكينيا . 306 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الاوربي 306 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمن ادراج دائرة الرسوم لسيدي مخلوف في مجموعة الاغواط منطقة الاغواط للتسعير . 307 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 | يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الموظفين المقيدين في الميزانية | والتابعين لمراكز التكوين المهني للكبار .. 307 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام قاضيين مساعدين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 أنهيت ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1969 مهام الملازم ميلود بن حمو بوصفه قاضيا مساعدا بالمحكمة العسكرية لقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 أنهيت مهام المرشح أحمد حفصي بوصفه قاضيا مساعدا بالمحكمة العسكرية لوهران . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة موجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق | 26 فبراير سنة 1970 يعين السيد اسماعيل شعبان . الرئيس السابق لدائرة القليعة ( الواحات ) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1969 رئيسا لدائرة تابلاط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين كاتب رئيسي بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 عين السيد عمر مدغري ، المتصرف من الدرجة الاولى ، كاتبا رئيسيا للمفتشية الاكاديمية . ويستفيد المعنى بالأمر بزيادة استدلالية قدرها 30 نقطة لغير خاضعة للخصم من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بطبقته ودرجته في سلكه الاصلي . قراران مؤرخان في 27 و 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق و 4 فبراير سنة 1970 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 نقل السيد علاوة محمد بن حبيلس ،

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 المتصرف من الدرجة الخامسة وبطلب منه ، من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، الى وزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 عين السيد الاخضر عبيد متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969 • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 1 ربيع الثاني و 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 و 30 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركات بممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة صناعة الملابس الباطنية بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : ملابس داخلية للنساء : لوازم للصدريات ، رافعات للصدور ، حزامات مطاطية 6 مشدات 6 حمالات الجوارب ، قمصان وسراويل نسائية معا ، سراويل صغيرة الخ … تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،

  1. الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  2. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 ) حق التحويل برسم الاتاوات قدره 1,5 % من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم وذلك ابتداء من السنة المالية الاولى للشركة وطيلة خمسة أعوام وهذا الشرط ممكن تجديده لمدة خمسة أعوام .. تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في بجاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 مايو سنة 1970 . و تلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة | عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة صناعة النسج والخياطة ( فاستيكو ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسيج من كتان وقطن ، نسيج أغطية الموائد ، مناشف للسفرة ، مناديل ، ملايات للسرر . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الأجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  3. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة الشكولاته الرفيعة ( شكولوكس ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : شكولاته متنوعة ( قوالب الشكولاته للاستعمال المنزلى . شكولاته مصنوعة بالحليب والبندق ، شكولاته في شكل قطع .

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ها شكولاته في شكل صور صغيرة ) • تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 1 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى هاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الصناعية للوازم الميكانيكية ( سيام ( بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مزالج للامن . المستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الأجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استقلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة سعة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، . ( الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على | الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى كلية سنة 1975 . 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت … تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . : وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لصناعة الاجهزة الكهربائية بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : قاطعات للتيار ، مبادلات للتيار ، ازرار كهربائية ، مأخذ للتيار ، صناديق للتحويل ، حقق المصابيح الجيب ، مساكات للتركيز . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة زمير وشركائه بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات :

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية صناعة : قطع منفصلة للساعات وتركيب الساعات . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ،
  2. الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلى للمنشآت • تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في المدية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنيه للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة البليدية لصناعة النسيج ( سوبيتكس ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسج بياض المنازل ، مناديل ، منشفات للسفرة ، اغطية للسفرة خرق للمطبخ . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج | بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات للجمهورية الجزائرية 293 ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العفارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في البليدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة نسج المغرب الكبير بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسيج ذو عيون ، موسلين من النيلون المنسوج حسب الاذواق او المشك باسلاك ، قماش من حرير وصوف وفينيلون اطلس ، نسيج خفيف للملابس وستور صغيرة . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام : ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سكيكدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تم التجهيز المصنوعة في الجزائر ، طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجزائرية للتوزيع ( الريس ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : لوازم للملابس ، نسيج ذو عيون ، لفافات للأطفال وأقمطة . لمستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج | للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى هاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في مستغانم طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة ماى - أور بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : قماش من لون واحد وملون حسب الاذواق ، سرد دولون واحد .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، : 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر . 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة سعة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور .

وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت | طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لنسج القطن ( التيكو ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مناديل وخرق للمطبخ .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى ؟ 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 . . تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في خميس الخشنة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة المركزية الجزائرية للنسيج ( سكات ) بممارسة النشاط

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : حرير رقيق صقيل ، نيلون ، سبيب النيلون ونسيج الخفيف من الحرير الاصطناعي . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في الابيار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة الصناعة الصحراوية للنسيج بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسيج أطلس من نوع الدوقة وأطلس مصنوع • تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج | بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ،

  1. (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلى للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحته طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة الحياكة والنسيج ( تريكوتكس ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صدريات مصغرة وعادية تلبس من الرأس ، ادوات للحياكة المبتكرة ، ادوات الترف ( عباءات ، صدريات صوف بأطواق وأكمام وأزرار ، صدريات بلاكمين وبذل للنساء ) . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  2. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رعاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة عيسى صماعي بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أدوات للمطبخ من الالومنيوم ، صنع قوالب مخصصة الصناعة البلاستيك ، ادوات القص والتجويف ، سدادات مفرقعة المسدسات الاطفال .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى هاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لصناعة البلاستيك ( سابيك ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أوراق بلاستيكية مع أو بدون سند مصنوع من البوليفينيل المستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، | ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على | الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى | غاية سنة 1975 ، 6 ) حق التحويل برسم الاتاوات قدره 2,5 ٪ من رقم الاعمال غير الخاضعة للرسوم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رغاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة تحضير التمور بوادي زغير يدوز بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : عسل التمور ، أغذية للمواشي .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  2. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 ) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في القرارة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية مؤسسة موزايا للنسيج بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة | غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة نسيج من الحرير الاصطناعي ، اسيتات ونيلون من جميع الانواع … تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في موزايا طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للطلاء بالمنا والكلفنة بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : ادوات المنزل من الصاج المطلى بالمينا ومن الصاج المكلفن ومن الصاج الموشى تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج للجمهورية الجزائرية 297 الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ،

  1. (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت
  2. حق تحويل 7٪ من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم في السنة الاولى و 5 ٪ من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم ، في السنة الثانية و 4 ٪ من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم في السنة الثالثة وذلك لمكافأة المساعدة التقنية للموظفين التقنيين اللازمين لانجاز برنامج الشركة أى 12 مهندسا و 10 تقنيين و 15 اختصاصيين في التزويق والآلات . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة النسج العصرى لوادى يسر بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : بطانة من الحرير الاصطناعي وستاير من الترغال وحياك . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ( الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في يسر بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح | طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على | للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحته طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات LO بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة نسج الشرق الجزائري ) TEA ( بممارسة النشاط

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسج مستحدث من الطراز العالى ، أصناف الجوخ ، أقمشة صوفية ، قماش قنب ، شعر النيلون ، بياض للمنازل ، التطريز . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات | التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك إلى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سطيف طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة سكروفروى بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : حلاوى وتمور محشية .. المستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسه ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، و ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ،
  2. (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بسكرة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة سوبيردرا بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : نسج و تكميل الاقمشة الصوفية وأصناف الجوخ .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الأربعاء طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للأثاث العصرى ( سارام ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الاستثمارات : صناعة : كراسي من كل طراز وتحويل الفضلات 【 تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 6 تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة بيبي كنفور » CONC - DEDE بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : لوازم الرعاية الاطفال ، أثاث للأطفال ، سرر ولعب تعليمية ، ملابس ولوازم صحية للمرأة الحامل والمولود الجديد، تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور 6 ( الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، للجمهورية الجزائرية 299 ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى نهاية سنة 1975 .
  2. حق التحويل برسم الاتاوات قدره 25 ٪ من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للانوال ذات الصنانير ( ساماك ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : قياطين ، اخمال ، اشرطة صلبة ومتمططة ، مخرمات ، حلى للعباءات ، شبكات لحمل الامتعة تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الأجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  3. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام . ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التى يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 و تلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادرات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات •

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لصناعة « الموس والبلاستيك ، ومشتقاته بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : موس البوليوريثان ، موس اسفنجية ، مخدات ، وسائد مستطيلة وفرش . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بئر توتة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لصناعة الاجهزة المبردة بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مبردات للاستعمال المنزلى .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  2. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلى للمنشآت . 7 ) حق التحويل برسم الاتاوات قدره 3 ٪ من رقم الاعمال غير الخاضع للرسوم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد .. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في يسر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970

وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة فسيفساء مزاب بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : بلاط من نوع الفسيفساء المصنوع من عجين الزجاج | منافض وزهريات .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت • تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص الشركة الصناعية للبصريات والنظارات ( سيولا ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : اطارات للنظارات ادوات مختلفة للبصريات ، معالجة

- الزجاج سطحيا تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج | بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين ابتداء من افتتاح السنة المالية التى يبدأ فيها التسيير الفعلى للمنشآت . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سطيف طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة هام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة بيكوف الجزائرية ALGERIE - BECUWE ) بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أدوات المطبخ للجماعات . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة . 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ( الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وادي سمار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة الصناعة الجزائرية للورق الصحى والتضفير والطبع ) FAPATRIM ( بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : ورق للاستعمال المنزلي ، رباطات مفتولة ، اغمدة ، قصاصات واكياس صغيرة من ورق للاستعمال التجاري .. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
  2. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سطاويل طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات •

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة صناعة الشكولاته للبحر المتوسط بممارسة النشاط | التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : لوز هندي مسحوق ، شكولاته رفيعة ، حلاوي الشكولاته. تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية طيلة عشرة أعوام ، ه ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى هاية سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بودواو طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 رخص لشركة خزف واحات بونورة بممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : بلاط للتغطية من النوع الخزفي ، أفاريز للجدران ، فسيفساء من عجين الزجاج . تستفيد الشركة المذكورة بما يلى : 1 ) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،

  1. تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 ) الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، ه) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من افتتاح السنة المالية التي يبدأ فيها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 . وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 يتضمن ايقاف مدافع قضائي عن العمل بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 اوقف عن العمل الى اجل غير مسمى ، السيد محمد عدون المدافع القضائي بغرداية وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 ينار سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية ان وزير التربية اللوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ،
  • وبقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع للجمهورية الجزائرية 303 سهولة صلاته وتفتحه للعلاقات الانسانية ومقدرته على الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن التعبير بمحضر ملأ من الناس القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ولا سيما المادتان 6 و 7 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يوظف مساعدو التربية عن طريق مسابقة تحدد كيفية تنظيمها في الفصل الاول من هذا القرار • وتسلم شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية عقب امتحان تحدد كيفيته فى الفصل الثاني من هذا القرار … الفصل الاول مسابقة التوظيف المادة 2 : يشارك فى مسابقة توظيف مساعدي التربية المترشحون الحائزون على القسم الاول من شهادة البكالوريا ، البالغون من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل وخمسا - وثلاثين سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة المادة 3 : توجه ملفات المترشحين الى المفتشيات الاكاديمية ، ويتألف الملف من الأوراق التالية :

  • طلب مخطوط للمشاركة في المسابقة ، بطاقة الحالة المدنية ،
  • نسخة مصدقة من الشهادة ، شهادة الجنسية الجزائرية ، تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي منصب يعين فيه في حالة النجاح ، وبالخدمة مدة خمس سنوات على الاقل • شهادة طبية من طبيب عام وشهادة من اختصاصي- في الامراض الصدرية . المادة 4 : تتضمن مسابقة توظيف مساعدي التربية الاختبارات التالية : 1 - اختبار كتابي فى الثقافة العامة فحواه اختصار وشرح نص يتعلق بمسائل التربية أو الثقافة أو الحضارة المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار كتابي حول التنظيم العام البيداغوجي والاداري في فروع التعليم الثانوي . المدة : ساعة ، المعامل : 1 3 اختبار اختياري في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية واختبار اختيارى في الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 1 ولا يحسب من نقط هذا الاختبار الا مازاد على المعدل • Σ - اختبار شفوي فحواه شرح ومناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان في موضوع يختاره المترشح يخصص لتقدير | المدة 50 دقيقة ، منها 20 دقيقة للتحضير و 20 للشرح و 10 دقائق للمناقشة ، المعامل 2 . ويمكن للمترشح أن يعرض على لجنة الامتحان أية وثيقة مكتوبة أو صوتية أو مصورة يراها مجدية لشرح موضوعه المادة ه : تتألف اللجنة المكلفة باختيار المواضيع من :
  • المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين أو ممثله رئيسا ،
  • مفتش عام للتنظيم المدرسي ، مدير ثانوية . المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من : المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين او ممثله رئيسا ،
  • المفتشين العامين للتنظيم المدرسي ، مفتشي الاكاديميات ، ممثلين عن ادارة التعليم المدرسي ، ممثلين عن إدارة الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، ممثلين عن الاتحاد الجزائرى للمخيمات الصيفية والجمعية الجزائرية المراكز التدريب على طرق التربية الناشطة ، مدري ثانويات أو نظار . المادة 7 : تمنح خمس نقط اضافية لكل مترشح حاصل على شهادة مدرب فى المخيمات الصيفية أو شهادة منشط في الأوراش الثقافية ، أو حركات الشباب ، مسلمة من وزارة التربية الوطنية أو وزارة الشبيبة والرياضة • المادة 8 : يقبل في مسابقة توظيف مساعدي التربية كل مترشح أحرز فى جميع الاختبارات على مجموع من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون اقل من خمسين نقطة تنشر نتائج المسابقة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 9 : يعين الناجحون في المسابقة بصفة مساعدي تربية متدربين اثر تدريب للتعرف على طرق التربية الناشطة والنشاطات الثقافية ، تنظمه وزارة التربية الوطنية . الفصل الثاني شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية المادة 10 : تحدد وزارة التربية الوطنية تاريخ وعدد دورات شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية • المادة 11 : يجب أن يكون المترشحون لنيل هذه الشهادة : بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة الامتحان ..

304 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه

  • وان يسبق لهم العمل بصفة مساعدي تربية متدربين في مؤسسات تعليم ثانوي ، مدة سنة على الاقل المادة 12 : يبدأ تسجيل المترشحين بشهرين قبل موعد دورة الامتحان . وتوجه الملفات الى مفتشية اكادمية الولاية التي يعمل بها المترشحون يضبط مفتش الاكاديمية قائمة المسجلين وينهى التسجيل بشهر قبل موعد الامتحان . المادة 13 : يتألف ملف كل مترشح من الاوراق التالية :
  • طلب تسجيل للمشاركة في الامتحان .
  • معلومات شخصية تتضمن بيان الخدمات السابقة
  • بطاقة حالة مدنية
  • نسخة مصدقة من الشهادة . المادة 14 : يتضمن امتحان شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية الاختبارات التالية : 1 الاختبارات النظرية ا - اختبار في علم النفس والبداغوجية . المدة 3 ساعات المعامل 3 ، برنامج ملحق - : 1 ب اختبار في التشريع المدرسي . المدة : ساعتان المعامل 2 ، برنامج ملحق 20 - - ج - اختبار في اللغة العربية . المدة : ساعتان – المعامل : 1 برنامج السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات . 2 - الاختبار العملي تقديم مذكرة عن نشاط تربوي أو ثقافي مبتكر قام به المرشح خلال سنة التدريب مع جماعة من التلامذة يعهد الى المترشح باختيار نوع النشاط ، ويقدم بعد شهر من الممارسة مذكرة شرح مرفقة بخطة العمل ومعلومات عن الطرق والوسائل التي يستعملها • ويبدى مدير الثانوية رأيه في ذلك ثم يحيل الوثائق الى المصلحة المسيرة بشهر قبل موعد الامتحان على الاقل على ان النشاط الذي يختاره المرشح يجب ان يكون مدرجا فى اطار النشاطات العامة بالثانوية و تجرى اثر عرض المذكرة مناقشة مع اللجنة . المدة 20 دقيقة ، المعامل : 3 المادة 15 : تختار موضوعات الاختبارات لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ويراسها المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين . المادة 16 : تصحح الاختبارات النظرية لجنة وطنية يعينها وزير التربية الوطنية ويرأسها مدير الادارة العامة ، ويختار أعضاؤها ها من بين :
  • المفتشين العامين أو مفتشي الاكاديميات •
  • أساتذة الفلسفة وعلم النفس والتربية بمدارس المعلمين ، المسيرين الاداريين .. المادة 17 : في حالة توزيع ادارة شؤون مساعدي التربية ، على الاكاديميات تكون لجنة تصحيح في كل ولاية . المادة 18 : يجرى الاختبار العملى أمام لجان الولايات التي يترأسها مفتشو الاكاديمية وتضم كل لجنة استاذا للفلسفة أو علم النفس والتربية ، ومدير ثانوية ، ومقتصدا ، ومراقبا عاما ، ومساعد تربية مرسما . وعلى اللجنة تحديد النقط التي تستحقها المذكرة ، وصوت الرئيس راجح فى حالة تعادل الاصوات . i المادة 19 : كل نقطة تقل عن خمسة من عشرين في الاختبارات النظرية ملغية لصاحبها • ولا يقبل لاجتياز الاختبار العملى الا المترشحون الذين يحرزون على مجموع من النقط يعادل ستين (60) . المادة 20 : يقبل بصفة نهائية كل مرشح أحرز على مجموع عام يعادل تسعين (90) نقطة المادة 21 : للمرشحين المقبولين في الاختبارات النظرية حق التقدم للاختبار العملي طيلة سنتين • المادة 22 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية حسب درجاتهم وتنشر القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية • المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي ملحق - 1 - 1 - علم نفس الطفل والمراهق 2 الاعمار العقلية المختلفة من 10 الى 20 سنة . 3 الطفل مبادىء والمراهق ، طبية اثناء في الدراسة . الاطوار والازمات الفزيولوجية عند 4 مبادئي في معرفة طبع الطفل والمراهق ه الطفل والوسط العائلي . 6 - الطفل والوسط المدرسي .
  • فئات الاطفال والمراهقين نفسية التلميذ الداخلي

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية 9 - طرق التربية الناشطة . تطبيقات عملية في الوسط المدرسي . 10 – مبادئي عامة فى التغذية والصحة المدرسية .. الملحق - 2 - نرنامج التشريع المدرسي 1 - مؤسسات التعليم العمومية الثانوية ، تنظيم الدراسة بها - المجالس المختلفة . اختصاصاتها 2 • 2 مدارس المعلمين • تنظيمها وتسييرها • 3 - التعليم التقني . تنظيمه وسيره ..

  • وزارة الشبيبة والرياضة : نشاطها الثقافي وتنظيمه . ه التشريع الخاص بالحوادث المدرسية ، مسؤوليات المعلم .
  • التشريع الخاص بالعقوبات والنظام .. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد مقران المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . مرسوم مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 | فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن بن حميدة مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وغروانلاند ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 ش منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمدينة مونترو في 12 نوفمبر 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه التي توضح الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعرفة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 والقاضي بتعديل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان هام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث | الشركة الوطنية لمواد البناء ، 6
  • وبمقتضى المرسو رقم 65-246 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد ابن حميدة عبد الرحمن كرئيس للجنة التوجيه والرقابة للشركة الوطنية لمواد البناء ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،- الرسوم البرقية مع الغروانلاند ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أجسرة الكلمة التلغرافية الواحدة والعادية في اتجاه غروانلاند بما قدره 725ر0 فرنك ذهب و تحدد أجرة الكلمة التلغرافية للصحافة في نفس هذا الاتجاه بما قدره 625ر0 فرنك ذهب المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1970 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .

المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وجزر الكنرى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 ش منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 - ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمدينة مونترو في 12 نوفمبر 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه التي- توضح الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعرفة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أجرة الكلمة التلغرافية الواحدة والعادية في اتجاه جزر الكنرى بما قدره 625ر0 فرنك ذهب وتحدد اجرة الكلمة التلغرافية للصحافة في نفس هذا الاتجاه بما قدره 3125ر. فرنك ذهب المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير 1970 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل رسوم التليكس المطبعة في الاتصالات بين الجزائر وكينيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسللكية ولا سيما المادة 285 م منه

وبمقتضى الامر رقم 81 68-81 68 المؤرخ في 18 محرم عام | 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمدينة مونترو في 12 نوفمبر 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه التي توضح الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعرفة المواصلات | السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والموصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أجرة الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع كينيا ب 27,549 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان أجرة الوحدة هي الرسم الخاص بمواصلة | تلكس في فترة مساوية أو أقل من ثلاث دقائق . أما المواصلات التي تدوم أكثر من ذلك فانه علاوة على أجرة الوحدة ، يستوفى ثلث هذه الاجرة عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الأولى المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير 1970 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الأوربي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسللكية ولا سيما المادة 57 ش منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمدينة مونترو في 12 نوفمبر 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه التي توضح الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعرفة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق | 29 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في بعض الاتصالات الدولية بين الجزائر وأوربا ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الرسم بالفرنك الذهبي للكلمة التلغرافية العادية والصحافية في اتجاه كل من فورواى - جزيرة جان | مايان - لياشتنستاين - جزيرة رودس دولاسار وسفالبار ند حدد حسب الجدول المرفق بهذا القرار • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير 1970 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 . عبد القادر زيباك الملحق الاتصالات البرقيات العادية | برقيات الصحافة فوري ( جزر ) - 05695 03475 جان مايان (جزيرة) - 0595 2975ر0 لياشتنستاين - 00495 2475ر0 رودس (جزيرة) - 0595 2975ر0 سار 00495 2475ر0 سفالبار (جزر) 0595 2975ر0 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمن ادراج دائرة الرسوم السيدي مخلوف في مجموعة الاغواط منطقة الاغواط للتسعير ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له المتضمنة توزيع الشبكات الهاتفية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى . تفصل دائرة الرسوم لسيدي مخلوس للجمهورية الجزائرية 307 منطقة جلفة للتسعير عن مجموعة جلفة وتضم الى مجموعة الاغواط ، منطقة الاغواط للتسعير . المادة 2 : يعمل باحكام هذا القرار ابتداء من أول مارس 1970 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 . عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لمراكز التكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 69-107 69 المؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 15 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1970 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في المادة الأولى من الفصل 31-41 من ميزانية سنة 1970 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 ) ،
  • وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان التوزيع برسم السنة المالية 1970 لاعداد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهنى يحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولاة ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذى القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين

ه - التوزيع برسم السنة 1389 العدد تعيين الوظائف الاجمالي الجزائر | المدية | مستغانم عام | | تيارت | الحجة ممرنون من اختصاص استثناني ذو ممرنون 580 221 41 16 عمرنون تحت التمرين 30 1 25 اعوان تقنيون Y 2 1 الثلاثاء محاسبون أو محاسبون مساعدون 18 مستخدمو المكاتب 32 A - كاتبون على الآلة او مختزلون ०६ 17 1 6 2 مساعدات اجتماعيات ومساعدات الجزائرية الخدمة الاجتماعية 10 2 ممرضون وممرضات 27 १ 11 امناء المخازن 40 10 سائقون او عمال للجمهورية ميكانيكيون 54 18 حراس او بوابون 87 27 عمال الصيانة 58 21 حجاب 35 عمال معاونون 91 28 10 الرسمية طباخون رؤساء 28 १ مديرو المطاعم 19 طباخون مساعدون 40 11 الجريدة رؤساء داخلية 18 مراقبو داخلية 29 امناء المغاسل 10 خدام القاعات 26 غاسلو الصحون 18 2 التوزيع برسم السنة ممارسون لدراسة الاتجاه الفني وممارسون تحت التمرين اه 16 4 مستخدمو المكاتب 4 2 ضاربون على الآلة الكانية. أو مختزلون ضاربون على الآلة الكاتبة V 1 ممرضون وممرضات 2

  • انفو سيارات 1 حجاب 4 بوابون المالية 1970 للموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين المراكز التكوين المهني للكبار المادة الأولي - الباب 31-41 - القسم 14 الولايات تيزي وزو | الاصنام تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة باتنة وهران بسطيف عنابة الواحات 40 20 65 6 2 42 18 19 67 13 2 2 4 4 6 1 1 1 1 1
  • 2 4 2 2 1 4 3 2 2 2 Y 6 1 2 ६- 1 11-

V3 6 Y

المالية 1970 للموظفين المقيدين في الميرانية والتابعين المراكز الاختيار المهنى المادة الأولى - الباب 31-41 - القسم 14 2 2 1 11

11-