قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يتضمن ادراج دائرة الرسوم لسيدي مخلوف في مجموعة الاغواط منطقة الاغواط للتسعير . 307
المادة الأولى
فتح المادةتفصل دائرة الرسوم لسيدي مخلوس للجمهورية الجزائرية 307 منطقة جلفة للتسعير عن مجموعة جلفة وتضم الى مجموعة الاغواط ، منطقة الاغواط للتسعير .
المادة 2
فتح المادةيعمل باحكام هذا القرار ابتداء من أول مارس 1970
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.