مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 البراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء 305
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن بن حميدة مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.