قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لمراكز التكوين المهني للكبار 307
الفصل 31 — 41 من ميزانية سنة 1970 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 ) ، - وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة . يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان التوزيع برسم السنة المالية 1970 لاعداد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهنى يحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولاة ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذى القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين
ه - التوزيع برسم السنة 1389 العدد تعيين الوظائف الاجمالي الجزائر | المدية | مستغانم عام | | تيارت | الحجة ممرنون من اختصاص استثناني ذو ممرنون 580 221 41 16 عمرنون تحت التمرين 30 1 25 اعوان تقنيون Y 2 1 الثلاثاء محاسبون أو محاسبون مساعدون 18 مستخدمو المكاتب 32 A - كاتبون على الآلة او مختزلون ०६ 17 1 6 2 مساعدات اجتماعيات ومساعدات الجزائرية الخدمة الاجتماعية 10 2 ممرضون وممرضات 27 १ 11 امناء المخازن 40 10 سائقون او عمال للجمهورية ميكانيكيون 54 18 حراس او بوابون 87 27 عمال الصيانة 58 21 حجاب 35 عمال معاونون 91 28 10 الرسمية طباخون رؤساء 28 १ مديرو المطاعم 19 طباخون مساعدون 40 11 الجريدة رؤساء داخلية 18 مراقبو داخلية 29 امناء المغاسل 10 خدام القاعات 26 غاسلو الصحون 18 2 التوزيع برسم السنة ممارسون لدراسة الاتجاه الفني وممارسون تحت التمرين اه 16 4 مستخدمو المكاتب 4 2 ضاربون على الآلة الكانية.
أو مختزلون ضاربون على الآلة الكاتبة V 1 ممرضون وممرضات 2
- انفو سيارات 1 حجاب 4 بوابون المالية 1970 للموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين المراكز التكوين المهني للكبار المادة الأولي - الباب 31-41 - القسم 14 الولايات تيزي وزو | الاصنام تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة باتنة وهران بسطيف عنابة الواحات 40 20 65 6 2 42 18 19 67 13 2 2 4 4 6 1 1 1 1 1
- 2 4 2 2 1 4 3 2 2 2 Y 6 1 2 ६ - 1 11- 6 V3 6 Y 111 المالية 1970 للموظفين المقيدين في الميرانية والتابعين المراكز الاختيار المهنى
المادة الأولى
فتح المادةالباب 31-41 - القسم 14 2 2 1 11 11 1 11-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.