قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل رسوم التليكس المطبقة في الاتصالات بين الجزائر وكينيا . 306
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أجرة الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع كينيا ب 27,549 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان أجرة الوحدة هي الرسم الخاص بمواصلة | تلكس في فترة مساوية أو أقل من ثلاث دقائق . أما المواصلات التي تدوم أكثر من ذلك فانه علاوة على أجرة الوحدة ، يستوفى ثلث هذه الاجرة عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الأولى
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير 1970
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.