قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 ينار سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية . 302
المادة الأولى
فتح المادةيوظف مساعدو التربية عن طريق مسابقة تحدد كيفية تنظيمها في الفصل الاول من هذا القرار • وتسلم شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية عقب امتحان تحدد كيفيته فى الفصل الثاني من هذا القرار ...
الفصل الاول — مسابقة التوظيف
المادة 2
فتح المادةيشارك فى مسابقة توظيف مساعدي التربية المترشحون الحائزون على القسم الاول من شهادة البكالوريا ، البالغون من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل وخمسا - وثلاثين سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات المترشحين الى المفتشيات الاكاديمية ، ويتألف الملف من الأوراق التالية :
- طلب مخطوط للمشاركة في المسابقة ، بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة مصدقة من الشهادة ، شهادة الجنسية الجزائرية ، تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي منصب يعين فيه في حالة النجاح ، وبالخدمة مدة خمس سنوات على الاقل • شهادة طبية من طبيب عام وشهادة من اختصاصي - في الامراض الصدرية .
المادة 4
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف مساعدي التربية الاختبارات التالية :
1 - اختبار كتابي فى الثقافة العامة فحواه اختصار وشرح نص يتعلق بمسائل التربية أو الثقافة أو الحضارة المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار كتابي حول التنظيم العام البيداغوجي والاداري في فروع التعليم الثانوي .
المدة : ساعة ، المعامل : 1 3 اختبار اختياري في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية واختبار اختيارى في الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 1 ولا يحسب من نقط هذا الاختبار الا مازاد على المعدل • Σ - اختبار شفوي فحواه شرح ومناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان في موضوع يختاره المترشح يخصص لتقدير | المدة 50 دقيقة ، منها 20 دقيقة للتحضير و 20 للشرح و 10 دقائق للمناقشة ، المعامل 2 .
ويمكن للمترشح أن يعرض على لجنة الامتحان أية وثيقة مكتوبة أو صوتية أو مصورة يراها مجدية لشرح موضوعه المادة ه : تتألف اللجنة المكلفة باختيار المواضيع من :
- المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين أو ممثله رئيسا ،
- مفتش عام للتنظيم المدرسي ، مدير ثانوية .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين او ممثله رئيسا ،
- المفتشين العامين للتنظيم المدرسي ، مفتشي الاكاديميات ، ممثلين عن ادارة التعليم المدرسي ، ممثلين عن إدارة الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، ممثلين عن الاتحاد الجزائرى للمخيمات الصيفية والجمعية الجزائرية المراكز التدريب على طرق التربية الناشطة ، مدري ثانويات أو نظار .
المادة 7
فتح المادةتمنح خمس نقط اضافية لكل مترشح حاصل على شهادة مدرب فى المخيمات الصيفية أو شهادة منشط في الأوراش الثقافية ، أو حركات الشباب ، مسلمة من وزارة التربية الوطنية أو وزارة الشبيبة والرياضة •
المادة 8
فتح المادةيقبل في مسابقة توظيف مساعدي التربية كل مترشح أحرز فى جميع الاختبارات على مجموع من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون اقل من خمسين نقطة تنشر نتائج المسابقة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيعين الناجحون في المسابقة بصفة مساعدي تربية متدربين اثر تدريب للتعرف على طرق التربية الناشطة والنشاطات الثقافية ، تنظمه وزارة التربية الوطنية .
الفصل الثاني — شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية
المادة 10
فتح المادةتحدد وزارة التربية الوطنية تاريخ وعدد دورات شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية •
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون لنيل هذه الشهادة :
بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة الامتحان .. 304 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه
- وان يسبق لهم العمل بصفة مساعدي تربية متدربين في مؤسسات تعليم ثانوي ، مدة سنة على الاقل
المادة 12
فتح المادةيبدأ تسجيل المترشحين بشهرين قبل موعد دورة الامتحان . وتوجه الملفات الى مفتشية اكادمية الولاية التي يعمل بها المترشحون يضبط مفتش الاكاديمية قائمة المسجلين وينهى التسجيل بشهر قبل موعد الامتحان .
المادة 13
فتح المادةيتألف ملف كل مترشح من الاوراق التالية :
- طلب تسجيل للمشاركة في الامتحان .
- معلومات شخصية تتضمن بيان الخدمات السابقة
- بطاقة حالة مدنية
- نسخة مصدقة من الشهادة .
المادة 14
فتح المادةيتضمن امتحان شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية الاختبارات التالية : 1 الاختبارات النظرية
ا - اختبار في علم النفس والبداغوجية . المدة 3 ساعات المعامل 3 ، برنامج ملحق - : 1 ب اختبار في التشريع المدرسي . المدة : ساعتان المعامل 2 ، برنامج ملحق 20 - -
ج - اختبار في اللغة العربية . المدة : ساعتان – المعامل : 1 برنامج السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات .
2 - الاختبار العملي تقديم مذكرة عن نشاط تربوي أو ثقافي مبتكر قام به المرشح خلال سنة التدريب مع جماعة من التلامذة يعهد الى المترشح باختيار نوع النشاط ، ويقدم بعد شهر من الممارسة مذكرة شرح مرفقة بخطة العمل ومعلومات عن الطرق والوسائل التي يستعملها • ويبدى مدير الثانوية رأيه في ذلك ثم يحيل الوثائق الى المصلحة المسيرة بشهر قبل موعد الامتحان على الاقل على ان النشاط الذي يختاره المرشح يجب ان يكون مدرجا فى اطار النشاطات العامة بالثانوية و تجرى اثر عرض المذكرة مناقشة مع اللجنة . المدة 20 دقيقة ، المعامل : 3
المادة 15
فتح المادةتختار موضوعات الاختبارات لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ويراسها المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين الاداريين .
المادة 16
فتح المادةتصحح الاختبارات النظرية لجنة وطنية يعينها وزير التربية الوطنية ويرأسها مدير الادارة العامة ، ويختار أعضاؤها ها من بين :
- المفتشين العامين أو مفتشي الاكاديميات •
- أساتذة الفلسفة وعلم النفس والتربية بمدارس المعلمين ، المسيرين الاداريين ..
المادة 17
فتح المادةفي حالة توزيع ادارة شؤون مساعدي التربية ، على الاكاديميات تكون لجنة تصحيح في كل ولاية .
المادة 18
فتح المادةيجرى الاختبار العملى أمام لجان الولايات التي يترأسها مفتشو الاكاديمية وتضم كل لجنة استاذا للفلسفة أو علم النفس والتربية ، ومدير ثانوية ، ومقتصدا ، ومراقبا عاما ، ومساعد تربية مرسما .
وعلى اللجنة تحديد النقط التي تستحقها المذكرة ، وصوت الرئيس راجح فى حالة تعادل الاصوات . i
المادة 19
فتح المادةكل نقطة تقل عن خمسة من عشرين في الاختبارات النظرية ملغية لصاحبها • ولا يقبل لاجتياز الاختبار العملى الا المترشحون الذين يحرزون على مجموع من النقط يعادل ستين (60) .
المادة 20
فتح المادةيقبل بصفة نهائية كل مرشح أحرز على مجموع عام يعادل تسعين (90) نقطة
المادة 21
فتح المادةللمرشحين المقبولين في الاختبارات النظرية حق التقدم للاختبار العملي طيلة سنتين •
المادة 22
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية حسب درجاتهم وتنشر القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي ملحق - 1 -
1 - علم نفس الطفل والمراهق 2 الاعمار العقلية المختلفة من 10 الى 20 سنة . 3 الطفل مبادىء والمراهق ، طبية اثناء في الدراسة . الاطوار والازمات الفزيولوجية عند 4 مبادئي في معرفة طبع الطفل والمراهق ه الطفل والوسط العائلي .
6 - الطفل والوسط المدرسي .
- فئات الاطفال والمراهقين نفسية التلميذ الداخلي الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
9 - طرق التربية الناشطة . تطبيقات عملية في الوسط المدرسي . 10 – مبادئي عامة فى التغذية والصحة المدرسية ..
الملحق - 2 - نرنامج التشريع المدرسي
1 - مؤسسات التعليم العمومية الثانوية ، تنظيم الدراسة بها - المجالس المختلفة . اختصاصاتها 2 • 2 مدارس المعلمين • تنظيمها وتسييرها •
3 - التعليم التقني . تنظيمه وسيره ..
- وزارة الشبيبة والرياضة : نشاطها الثقافي وتنظيمه .
ه التشريع الخاص بالحوادث المدرسية ، مسؤوليات المعلم .
- التشريع الخاص بالعقوبات والنظام ..
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.