قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 829

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.