مرسوم رئاسي رقم 02-224 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، الموقعة بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدّينيّة في جمهورية العراق، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين.
وإيمانا منهما بأهمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما، وتنفيذا لمحضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الجزائرية العراقية المشتركة المنعقدة في الجزائر للفترة (27-29) حزيران (جوان) 1999 وتدعيما للتعاون القائم بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية العراق فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تبادل الخبرات والنصوص التنظيمية ودعمها في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظائفها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية. 26 يونيو سنة 2002 م
المادة 2 تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان أساليب الدعوة والتوجيه وإعداد وتأهيل الدعاة والخطباء والأئمة.
المادة 3
فتح المادةتبادل المعلومات والخبرات والتشريعات الخاصة بإدارة الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
المادة 4
فتح المادةتبادل المنح الدراسية، حسب توفر التخصصات في كلا البلدين، في العلوم الشرعية وإعداد وتأهيل الأئمة.
المادة 5
فتح المادةتبادل المناهج والبرامج في المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية ومدارس التعليم القرآني.
المادة 6
فتح المادةتبادل زيارات الأساتذة والفقهاء والمشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها القطاعان في مجال اختصاصهما والتنسيق بينهما في وجهات النظر عند المشاركة في المؤتمرات الإسلامية.
المادة 7
فتح المادةتبادل الكتب والمطبوعات والمجلات والمنشورات الإسلامية.
المادة 8
فتح المادةالإستفادة من الخبرة حول إنشاء هيئة أو مؤسسة تتكفل بالزكاة جمعا وتوزيعا.
المادة 9
فتح المادةالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره.
المادة 10
فتح المادةتبادل الخبرة في مجال محو الأمية عن طريق التعليم المسجدي.
المادة 11
فتح المادةالاستفادة من الخبرة في إنشاء مركز وثائقي للمخطوطات الإسلامية يعتني بجمع المخطوطات ومعالجتها وتصويرها وحفظها مع العمل على تحقيقها ونشر المفيد منها.
المادة 12
فتح المادةيعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية لنشر المبادىء الإسلامية السمحة البعيدة عن الغلو والتطرف.
المادة 13
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.