مرسوم رئاسي رقم 02-222 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 26 يونيو سنة 2002 م دولية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة ملحق لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المسميين، فيما يلي، بالطرفين بناء على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 والمشار إليها أدناه "بالاتفاقية".
وباعتبار أن هدف الاتفاقية هو التعاون المتبادل بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين اللذين يقومان في إطار تشريعاتهما بالوقاية من المخالفات لتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وقمعها، واعتبارا أنه أصبح من الملائم تحديث الحالات التي يمكن من أجلها طلب التعاون وكذا الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التعاون 15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م قد اتفقتا على إدخال التعديلات التالية على الاتفاقية :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم ديباجة الاتفاقية على النحو الآتي :
وبناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1988 وملحقها، واعتبارا لتوصية مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بالمساعدة المتبادلة ، المؤرخة في 5 ديسمبر س 1953 "
المادة 2
فتح المادةتضاف للمادة الأولى فقرة 5 تحرّر كما يأتي :
"5" المواد المخدرة والمؤثرات العقلية" - :
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما هي معرفة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1988 وملحقها ".
المادة 3
فتح المادةتضاف للمادة 4 فقرة "ه" تحرر كما يأتي :
"ه - العمليات المرتبطة بالتجارة الغير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ".
المادة 4
فتح المادةتدرج بعد المادة 4 مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" 1 - كلما دعت الحاجة لذلك وفي حدود التشريع الوطني لكل طرف تتعاون الإدارتان الجمركيتان للطرفين في إطار التسليمات الدولية المراقبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث يتم التعرف على هوية الأشخاص المتورطين في تجارة هذه المواد.
2- يكون اللجوء إلى التسليمات المراقبة موضوع قرار حالة بحالة.
3- يمكن للتسليمات المراقبة أن تتم بالإرسال الكامل للبضاعة الغير المشروعة أو بعد الاقتطاع منها أو التعويض الجزئي لها ".
المادة 5
فتح المادةتدرج بعد المادة 8 مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
"1- لغرض تسهيل البحث ومتابعة المخالفات الجمركية على إقليم دولتيهما، تتولى كل إدارة جمركية، في حدود صلاحياتها وبعد كل طلب من الإدارة الأخرى، فتح تحقيقات وسماع الأشخاص المشتبه فيهم وسماع الشهود وإخطار الإدارة الجمركية الطالبة بنتائج هذه التحريات.
2 - يمكن للإدارة الجمركية للطرف المطلوب أن ترخص لأعوان الإدارة الجمركية للطرف الطالب بالحضور أثناء التحقيقات ".
المادة 6
فتح المادةيقوم كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن الطريق الدبلوماسي، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ، والذي يبدأ سريانه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استيلام الإخطار الأخير.
حرر بالجزائر في 10 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ابراهيم شايب شريف ألفريد سييفار غايردين المدير العام للجمارك سفير فرنسا بالجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.