مرسوم رئاسي رقم 16-328

مرسوم رئاسي رقم 16-328 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصدي ق على الاتف اقي ة بي ن حكوم ة الجمهورية الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاقي ة بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2016 النشر JO 2016 n° 74 JO 2016 n° 74 2016 إعادة النشر JO 2016 n° 74 JO 2016 n° 74
مرسوم رئاسي رقم 16-328
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.