قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-139 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن.
المادة 2
فتح المادةبطاقة الشخص المسن ذات شكل مستطيل من ورق مق وى أب يض الل ون، طولها 12 سم وعرضها 8 سم، وتحتوي على البيانات الآتية :
1 - في وجه البطاقة :
في الأعلى وفي الوسط :
- "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
- "وزارة .".....................................................
في الوسط :
- إطار يضم المعلومات الآتية :
- "بطاقة الشخص المسن"
- "رقم البطاقة".
على الجهة اليمنى وفي الأعلى :
- ولاية :
- دائرة :
- بلدية :
- المسلّمة يوم...................................................
على الجهة اليسرى وفي الأعلى :
- صورة صاحب البطاقة،
- ختم المديرية موضوع جزئيا على صورة صاحب البطاقة.
على الجهة اليمنى في الأسفل :
- اللقب :
- الاسم أو الأسماء :
- تاريخ ومكان الازدياد :
- العنوان :
- إمضاء أو بصمة صاحب بطاقة الشخص المسن.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر على الجهة اليسرى في الأسفل :
- إمضاء مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- اللقب، الاسم أو الأسماء بالحروف اللاتينية.
2 - في ظهر البطاقة :
- تكتب عبارة "تسهل هذه البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من الامتيازات المذكورة في القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين المذكورة، ولا سيما منها :
- مجانية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية العمومية،
- الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية،
- الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية،
- الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي".
في ظهر البطاقة وفي وسطها، عبارة :
- "هذه البطاقة شخصية، في حالة ضياعها إبلاغ المصالح المختصة وجوبا".
المادة 3
فتح المادةيرفق نموذج بطاقة الشخص المسن بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 مونية مسلم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.