قرار

قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.