مرسوم تنفيذي رقم 08-403 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار 29.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التكوين والتعليم المهنيين، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى رقم الأبواب 24 ديسمبر سنة 2008 م الجدول "أ"
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني .................. 19.200.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني .................................................................................. 10.200.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم السادس 29.400.000 مجموع العنوان الثالث 29.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.400.000 مجموع الفرع الأول 29.400.000 الملغاة .......................................................... 29.400.000 الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-14 المصالح اللامركزية 34-91 المصالح اللامركزية 34-93 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ................... 7.000.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات ................. 21.600.000 التابعة للدولة - الإيجار ................................ 800.000 مجموع القسم الرابع 29.400.000 مجموع العنوان الثالث 29.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.400.000 مجموع الفرع الأول 29.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ..................................................... 29.400.000 26 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.