مرسوم تنفيذي رقم 08-404 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 2.817.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيم ا يخ صه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.