مرسوم تنفيذي رقم 08-395 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وث لاثمائة مل ي ون دينار 8.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار 8.300.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 24 ديسمبر سنة 2008 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 8.300.000 -
- احتياطي لنفقات غير متوقعة - 8.300.000 المجموع 8.300.000 8.300.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 8.300.000 8.300.000 المجموع 8.300.000 8.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.