مرسوم تنفيذي رقم 08-399 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة ال شؤون الدين ية والأوق اف وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ."
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائ ة وعش رون ملي ون دين ار 120.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.