أمر رقم 70-77

أمر رقم 70 77 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر 10 - نوفمبر سنة 1970 يتضمن اكتساب جميع أنواع الاموال والحصص سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية « نيومونت أوفرسين التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية موبيل الصحراء وموبيل بتروليوم كمباني ، التي يوجد مركزها الرئيسي بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن وموبيل أويل الفرنسية ، بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة وموبيل انفستمنت آج . 1419 الامريكية ) 1420

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 70-77

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 70-199

    مرسوم رقم 70-199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70-77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 1517

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.