أمر رقم 70 77 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر 10 - نوفمبر سنة 1970 يتضمن اكتساب جميع أنواع الاموال والحصص سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية « نيومونت أوفرسين التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية موبيل الصحراء وموبيل بتروليوم كمباني ، التي يوجد مركزها الرئيسي بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن وموبيل أويل الفرنسية ، بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة وموبيل انفستمنت آج . 1419 الامريكية ) 1420
المادة الأولى
فتح المادةتكتسب الدولة بتاريخ أول يناير سنة 1970 جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الموجودة في الجزائر والمكونة لأموال شركة موبيل الصحراء الكائن مركزها الرئيسي بباريس الدائرة الثامنة رقم 54 نهج لندن ، وشركة موبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، الكائن مركزها الرئيسى بولمينقتون ديلوار ( الولايات المتحدة الامريكية ( 100 ويست ستريت العاشر ، وشركة موبيل أويل الفرنسية الكائن مركزها بباريس الدائرة الثامنة رقم 46 نهج كورسيل ، وشركة موبيل انفيستمنت أج الكائن مركزها بزوريخ ( سويسرا ( بليشرويق رقم (1082) وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها في الجزائر ، جميع الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، وموبيل أويل الفرنسية ، وموبيل انفيستمنت أج .
المادة 2
فتح المادةتحول جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها أعلاه ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ( سوناطراك )
المادة 3
فتح المادةيكون التحويل المشار اليه في المادة 2 أعلاه ، محل تسديد مباشر من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وتحدد كيفيات هذا التسديد بموجب مرسوم سيصدر في الثمانية أيام الموالية لتاريخ هذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • هواري بومدين | أمر رقم 70 78 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق - 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 14 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 10669 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث المعاهد التقنولوجية يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول للمادة 14 من الأمر رقم | 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية كما يلى :
يسير كل متعهد تقنولوجي مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتكون من :
- رئيس يعينه وزير الوصاية ، نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط .
اثنين الى أربعة ممثلين للمنتفعين المعنيين يعينهم وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يعينه وزين التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثل عن التلاميذ المتمرنين » .. 1420 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-199
مرسوم رقم 70-199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70-77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 1517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.