أمر رقم 70-79 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة «نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني » التي يوجد مركزها الرئيسي بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوئد المؤممة عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق | فى التعويض تتحمله الدولة ويعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة الحائزين 4 : بأية صفة يتعين على كانت لكل أو الاشخاص لجزء الطبيعيين أو المعنويين من الأموال أو الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ا. ا
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 71-126
مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
-
مرسوم رقم 70-172
مرسوم رقم 70-172 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 1429 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.