قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلبية النسخة الأصلية 50 النسخة الاصلية وترجمتها 50 70 دوج TOT VOD لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلمة الطبع والاشتراكات 09 1.8 ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج وو و 1997 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقاء لرسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ५८८ 50-3200 وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 مج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدي عن تغيير العنوان 1000 د. ج . لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 77-89 مؤرخ في 26 جمادى فهرس وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو الثانية عام سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة . 837 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق وزارة الصحة العمومية التجاري الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانيا سنة 1977 يتضمن تعين الامين العام لوزارة الصحة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية 1976 . 836 العمومية . 837 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين 837 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
836 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات . 841 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة لتجمع الدرك الوطني 842 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 .ه لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء محلات لازمة لاقامة وحدة للدرك الوطني ببسباس • 842 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قصد بناء محلات لازمة للدرك الوطني بالمكان المذكور .. 842 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية بميلة .
اعلانات وبلاغات
- انذاران لمقاولين .. 842 اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-89 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية لرومانيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III ، 17 منه- ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية لرومانيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 1976 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 1976، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، - - بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ميسوم صبيح، أمينا عاما لوزارة. الشؤون الخارجية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1977 . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . هواري بومدين
الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام
- 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيد ميسوم ،صبيح بوصفه مديرا | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية للمدرسة الوطنية للادارة . المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 يتضمن تعين الامين العام لوزارة الصحة العمومية- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق وبمقتضى 2 يونيو المرسوم سنة رقم 66 1966 - والمتعلق بالوظائف العليا والمتمم بالمرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد بوقرة، أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للتقنيين شبه الطبيين والمتمم بموجب المرسوم رقم 76 191 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-46 المؤرخ 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي والمتمم بالمرسوم رقم 75 – 40 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 81 المؤرخ في 4 جمادي الاولى نام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات | معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لقبول 150 تلميذا لتكوين التقنيين المخدرين في مؤسسات التعليم لوزارة الصحة العمومية وذلك برسم السنة الدراسية 1977 1978 • المادة 2 : يوزع عدد الاماكن المعروضة بمعدل 50 تلميذا لكل من ناحية الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3 : تجرى الاختبارات يوم 29 يونيو سنة 1977 بمقار مديريات الصحة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وذلك على الوجه التالي : أ - مركز امتحان مدينة الجزائر : يشمل المرشحين في الولايات التالية : الجزائر العاصمة والبليدة والبويرة وبجاية والجلفة والمدية وتيزي وزو والاغواط ، ب مركز امتحان مدينة قسنطينة : ويشمل المرشحين في الولايات التالية : قسنطينة وعنابة وباتنة وبسكرة وسكيكدة وسطيف وجيجل وقالمة والمسيلة وتبسة وأم البواقي وورقلة وتامنراست ، ج مركز امتحان مدينة وهران : يشمل المرشحين في الولايات التالية: وهران ومعسكر ومستغانم وسعيدة وسيدي بلعباس والاصنام وتيارت وتلمسان وبشار وأدرار المادة 4 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين التوفر فيهم الشروط التالية : I شهادة دبلوم دولة الممرض أو ممرضة ويكون قد مارس عمله بهذه الصفة خلال سنتين على الاقل في قطاع صحى 2 - أن يكون المترشح بالغا 22 سنة من عمره على الاقل و 32 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية . المادة 5 : تجرى الدراسة التي تبلغ مدتها سنتين في مؤسسات التكوين لمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة المادة 6 : يجب أن توجه ملفات الترشيح قبل 16 يونيو سنة 1977 الى المديرية المكلفة بالصحة الى المجلس التنفيذي لولاية المقر الذى يقع فيه مركز الامتحان وذلك بواسطة المدير المكلف بالصحة للمجلس التنفيذى للولاية التي تقع فيها المؤسسة صاحبة عمل المرشح، ويجب أن تتضمن الوثائق التالية :
- طلب خطى بالمشاركة في المسابقة ، بطاقة شخصية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة
- بطاقة عائلية للحالة المدنية اذا كان لها محل ،
- نسخة طبق الاصل من دبلوم الدولة الممرض أو ممرضة أو شهادة النجاح ، شهادة صادرة عن مدير القطاع الصحي تثبت بأن المرشح أو المرشحة قد مارس عمله خلال سنتين على الاقل كممرض أو ممرضة حاملة لدبلوم دولة في وحدة تابعة للقطاع 3 ظروف تحمل طوابع بريدية مع عنوان المرشح ،
- 3 صور للمرشح من قياس بطاقة الهوية … المادة 7 : يجرى استدعاء المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل مدير الصحة في الولاية التابعة لمكان مركز الامتحان • المادة 8 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : I - الاختبار المهني : سؤالان : أ - مبحث الامراض الطبية : يرقم على 10 . ب مبحث الامراض الجراحية : يرقم على 10 . يرقم مجموع الاختبارات على 20 ، المعامل ، المدة : ساعتان . 2 اختبار في الثقافة العامة باللغة الفرنسية : يرقم على 20 معامل ، المدة : ساعتان وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في واحد من هذين الاختبارين تؤدى للرسوب . 3 - اختبار باللغة الوطنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه المادة 9 : يجرى اختيار مواضيع الاختبارات لهذه المسابقة من قبل نائب مدير التكوين شبه الطبى فى وزارة الصحة العمومية وتكون هذه المواضيع موحدة بالنسبة لجميع مراكز الامتحان • المادة 10 : يكون التنظيم المادى للمسابقة وسيرها ولتصحيح الاختبارات في كل مركز للامتحان تحت مسؤولية المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذى لولاية مركز الامتحان . المادة 11 : تؤلف لجان الامتحان في ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وتكلف بالبت في النجاح ويكون تشكيلها على الوجه التالي : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية التابعة المركز الامتحان، عضوا ، مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية للولاية المعنية عضوا ، طبيب مصلحة الجراحة، عضوا ، أستاذ التعليم شبه الطبي المسؤول عن قسم التقنيين المخدرين، عضوا . يكلف المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي لولاية الصحي ، مركز الامتحان باستدعاء أعضاء لجنة الامتحان التابعين لناحيته.
الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 المادة 12 : يعد المرشحون الناجحون كتلاميذ تابعين للنظام الخارجي، بيد أنه يمكن قبول الناجحات من المرشحين في النظام الداخلي . المادة 13 : يوضع التلاميذ طيلة مدة دراستهم، في وضع الالحاق لاجل الدراسة، ويستمرون في قبض تمام رواتبهم من قبل المؤسسة صاحبة عملهم الاصلية . المادة 14 : يكلف نائب مدير التكوين شبه الطبي لوزارة الصحة العمومية والولاة ومديرو الصحة للولايات ومديرو القطاعات الصحية ومسؤولو قطاعات تكوين التقنيين المخدرين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 . عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام جلول نميش عبد الغني العقبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-5 المؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 77-93 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي لتيزي وزو ، برسم مايلي : المادة الاولى : تحدث في تيزي وزو تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 2 : يوضع مركز تيزي وزو للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو، مؤسسة عمومية تتمتع بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى ويكون مقره في تيزي وزو … المادة 2 : ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو، تنحصر فيمايلي : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على أحد الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات . ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية .
تسيير الاموال والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم، تسيير مساكن المعلمين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيزو وزو ، مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتيزي وزو ، كمايلي : مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساء
840 الجريدة الرسمية
- مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله . مدير المركز ، ممثل عن الحزب ، ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة . مدير الجامعة ،
- طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز . يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص، يرى من الضروري الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنتهى وكالة الاعضاء المعنيين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف ، وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب ، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية .. المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاد دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين و تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، وتثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابه مجلس الادارة المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : النظام الداخلي للمركز . 2 (2) ميزانية المركز وحساباته . للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه 3 (3) قبول الهبات والوصاية ، 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض . 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها، وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز تيزي وزو بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية . المادة 10: يقوم المدير بتسيير المركز وحسن سيره ، و يمارس سلطته السلمية على جميع موظفي المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها الى طريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين .. يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها . يبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء في جميع أعمال نشاطاته المدنية . ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوى، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة واذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع في النفقات الضرورية السير المركز ضمن حدود 1
الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونيا في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الايرادات على مايلي : 1 (1) الايرادات العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة ، اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات
- والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 (2) الموارد الاستثنائية :
-
- الهبات والوصاية بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد- كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى . 3 (3) الموارد الطارئة . المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلى :
- (1) النفاقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية . التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة النفقات الضرورية لحسن- سير المركز . (2) النفقات الاستثنائية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات- والاجهزة . المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات الطارئة : المادة 15 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالى . المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالى مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيزي وزو بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق اول يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة البيريد والمواصلات- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور و لاسمينا المادة III - 12 منه ،- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، والمتمم بالمرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوقرة، ككاتب عام لوزارة البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد بوقرة، بوصفه كاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 هواري بومدين
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى لازمة لبناء ثكنة لتجمع الدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والي عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 8 هكتارات كائنة بعنابة ولازمة لبناء ثكنة لتجمع الدرك الوطني. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قصد بناء محلات لازمة لاقامة وحدة للدرك الوطني ببسباس
- بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين قصد بناء محلات لازمة لاقامة وحدة للدرك الوطني ببسباس. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات انداران لمقاولين ينذر مكتب الدراسات «سترا» الذي يمثله السيد ولد عامر شعبان، والذي اختار مدينة الجزائر حى «الاسفوديل بناية د 5 الابيار، كوطن له، متعهد الصفقة المتعلقة بدراسة شبكة تطهير وتوزيع مياه حامة بوزيان لان ينتهى من الدراسة التي هي موضوع عقده وذلك في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . | قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء محلات لازمة للدرك الوطني بالمكان المذكور بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قطعة أرض كائنة بعنابة تابعة للقطاع المسير ذاتيا الشيخ الطاهر» تبلغ مساحتها 5 هكتارات قصد بناء محلات لازمة للدرك الوطني بالمكان المذكور . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية بميلة
- بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 7 آرات و 67 سنتيارا قصد بناء ثانوية بمركز ميلة، كما يبدو ذلك محددا بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه وبلاغات ينذر مكتب الدراسات «سترا» الذي يمثله السيد ولد عامر شعبان، والذي اختار مدينة الجزائر بحى «الاسفوديل» بناية رقم د 5 - الابيار كموطن له، متعهد الصفقة المتعلقة بدراسة | شبكة تطهير ميلة لان ينتهى من الدراسة التي هي موضوع عقده وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر