مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بوقرة، أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.