مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات . 841
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد بوقرة، بوصفه كاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 هواري بومدين 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.