مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو الثانية عام سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة . 837 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق وزارة الصحة العمومية التجاري الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ميسوم صبيح، أمينا عاما لوزارة.
الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1977 . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
هواري بومدين الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 77-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.