مرسوم رقم 77-89

مرسوم رقم 77-89 مؤرخ في 26 جمادى فهرس وزارة الداخلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.