مرسوم رقم 77-89 مؤرخ في 26 جمادى فهرس وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى الطويل الاجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 1976، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.