قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببرج بوعريريج
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببرج بوعريريج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.