قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، بطابية (ولاية سيدي بلعباس)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.