قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.