مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.