قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1439 الموافق 21 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، كما يأتي :
“المادة 6 : يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 15 أكتوبر سنة .2018 ......................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1439 الموافق 21 يوليو سنة .2018 سعيد جلاب وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.