قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.