قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر شهرس قوانين وأوامر قانون رقم 9465 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المادة 11 من القانون رقم 63-218 الصادر في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث المحكمة العليا 454 مراسيم ، قرارات ، تعليمات こ رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-90 مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-128 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم 454 ) وزارة الداخلية ) قرارات مؤرخة في 21 و 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 و 25 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفي العمالات 455 قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان عامل عمالة | الجزائر 456 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 456
- قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 456
- قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية | الجزائرية 456 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس | سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لشراء
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الخشب ( بوامكس ) . 456 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس
- سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) • 456 قرار مؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام عون محاسب تابع للمجموعتين المهنيتين لشراء الحليب ( غرلاك ) والاحذية ( جياك ) . 456 مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة الخاص بمجموعة شراء الاحذية . 456 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1964 المتضمن احداث لجنة استصلاح سهل عنابة 456 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس قوانين قانون رقم 65-94 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المادة 11 من القانون رقم 63-218 الصادر في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث المحكمة العليا ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني، يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : ان المقطع الثالث من المادة 11 من القانون | سنة 1965 يتضمن تأسيس كتابة دائمة لاستصلاح سهل عنابة 457 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب دائم للجنة استصلاح سهل عنابة ! 457 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1384 الموافق 3 أبريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 458 بلاغات ، اعلانات مناقصات 458 انذارات لمقاولين . 459 واوامر | رقم 63-218 الصادر في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث المحكمة العليا يعدل كما يلي : يجب قبول المحامين من طرف وزير العدل، حامل الاختام وذلك لمهلة ثلاث سنوات ابتداء من اصدار هذا القانون » ينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-90 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1384 الموافق 3 أبريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، من من المرسوم المرسومة رقم ديال 64-128 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 المذكور اعلاه ، كما يلي : يوجه فورا للوزير المعنى بالامر تقريرا بجميع تدخلاته ويكون تعرض الوزير لكل تدبير تتخذه الجمعية العامة أو | مجلس الادارة او اشخاص مفوضون من المجلس خلال عشرين يوما الموالية لوضع يد الوارث على التركة بمجرد الوفاة او على ابعد حد ، بعد مضي أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ التدبير المؤجل » . المادة 2 : يعدل المقطع الاول من المادة الثامنة من نفس
-
بمقتضى المرسوم رقم 64 128 المؤرخ في 15 ابريل | المرسوم كما يلي :
سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطعان الاول والثانى من المادة السابعة يعين مندوب الحكومة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد يوجه عند انقضائها للوزير المعنى بالامر تقريرا حول تسيير المؤسسة ) المادة 3 : تعدل المادة التاسعة من نفس المرسوم كما يلي :
الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية يعين مندوبو الحكومة بموجب قرارات من الوزير المعنى بالامر تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية ) قرارات مؤرخة في 21 و 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 و 25 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفي العمالات بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد محمد زمري ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد محمد يحياوي ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الساورة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عينت الآنسة زبيدة خالد، كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد معمر مقرآن ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد ابن شركي باشا، كاتبا للجمهورية الجزائرية 455 | اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه | الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 رخص للسيد عبد الكريم حجار الكاتب الاداري بدار عمالة عنابة بتوقفة عن العمل دون راتب لفترة جديدة مدتها سنة ابتداء من 8 مايو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احيل السيد بوزوينة عبد الله الكاتب الادارى بعمالة مستغانم على الاستيداع لمدة سنة ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 شطب ، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1964 ، على السيد ابن عيسى عيساوى من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة مستغانم ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 شطب ، ابتداء من اول يناير سنة 1965 ، على السيد عبد العزيز تراب من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بوجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 شطب ، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1964 ، على السيد احمد سماعي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 شطب ، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1964 ، على السيد دريوش محمد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 شطب ، ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 ، على السيدة خديجة العمرى المولودة مقران من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ادمج السيد الجيلالي عمروش في اطار كتاب الاداريين والحق بعمالة الاصنام ابتداء من 16 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ادمج السيد محمد عبد الصمد في اطار الكتاب الاداريين وألحق بعمالة الاصنام ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 وضع السيد الهواري بن الصديق الكاتب الادارى بدار عمالة وهران في حالة عطلة مرضية لمدة ستة اشهر ابتداء من 2 مارس سنة 1964 ( تسوية الحالة )
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس | سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان عامل عمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد يوسف بغول لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الجزائر ابتداء من اول يناير سنة 1965 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد مارتينيز اندرى عمانويل المولود في 27 مارس 1932 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلمنصور عمر . قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 30 مارس سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثامنة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية السادة : بيرل جان بيير المولود في 30 يوليو سنة 1932 | با سنتو جين ( الجزائر ) ، الهواري بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1940 بمسرغين ( وهران ) ،
- يوسفى بكاى المولود سنة 1912 باحفير (وجدة) المغرب سوسي محمد بن الحسين المولود في 30 يناير سنة 1932 بيني صاف ( تلمسان ) ، قويدر ولد المختار ولد مصطفى المولود سنة 1937 بحمام بوحجر ( وهران ) ، عمرو بن محمد عمروش المولود سنة 1936 بقبيلة بني محمد دوار حمودة ( تفرسيت ) المغرب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن اكتساب السيد سايز جون ميشال المدعو ( الحاج محمد ولد سيدى عابد » الجنسية الجزائرية وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 تنهى اعتبارا من 15 مارس سنة 1965 مهام السيد ابراهيم زروقي مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين السيد علاوة بومعزة مديرا للمجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) ابتداء من 15 مارس سنة 1965 : قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام عون محاسب تابع للمجموعتين المهنيتين لشراء الحليب ( غرلاك ) والاحذية ( جياك ) بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد محمد زغبة العون المحاسب للمجموعتين المهنيتين لشراء الحليب ( غرلاك) والاحذية ( جياك ) وذلك ابتداء من اول مارس سنة 1965 . مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة الخاص بمجموعة شراء الاحذية بموجب مقرر مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 عين السيد زيدى الشرقي التابع لمصلحة الشراءات بالمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ، عضوا في مجلس الادارة التابع لمجموعة شراء الاحذية نيابة عن السيد مراد ممثل مديرية التصنيع . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1964 المتضمن احداث لجنة استصلاح سهل عنابة
الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 ان وزير الفلاحة ، والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ، يقرر المادة ما يلي الأولى : : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، كما يلي : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى رئاسة اللجنة تحدث في هيئة اللجنة كتابة دائمة يجرى تنظيمها وتحدد اختصاصاتها بقرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تأسيس كتابة دائمة لاستصلاح سهل عنابة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 المتضمن احداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384
- الموافق 16 مارس سنة 1965 المتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه وبناء على اقتراح لجنة استصلاح سهل عنابة ورئيس مكتب الدراسات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتولى مهام الكتابة الدائمة كاتب يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : تتألف الكتابة الدائمة علاوة على ذلك من : ممثل عن كل من اقسام مكتب الدراسات ، ممثل عن كل من المصالح التقنية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يعينه رئيس مصلحة ، ممثل عن القسم الفلاحي التابع للمديرية العامة- للتخطيط المادة 3 : تجتمع الكتابة الدائمة فى مكتب الدراسات التابع لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : تتكلف الكتابة بمتابعة سير العمليات الخاصة بمشروع استصلاح سهل عنابة ولهذه الغاية فانها تقوم بفحص جميع الوثائق والمستندات وبدراسة جميع المسائل المتعلقة به. المادة ه : تعقد الكتابة اجتماعاتها سواء في عنابة او في مدينة الجزائر تشارك الاطارات والمسؤولون المحليون في ناحية عنابة فى اجتماعات الكتابة عند ما تعقد في عنابة ويمكن للكتابة ان تدعوهم الى الاجتماعات التي تعقد في مدينة الجزائر المادة 6 : تتولى الكتابة الدائمة مهام كتابة لجنة استصلاح سهل عنابة . ولهذه الغاية تقترح على الرئيس التواريخ وجدول عمل اجتماعات اللجنة وتقوم بتحرير محاضر الجلسات المادة 7 : تقوم الكتابة الدائمة باخبار اللجنة بصورة منتظمة عن حالة تقدم الدراسات والانجازات وترفع اليها المشروعات المهيئة لاجل المصادقة عليها • المادة 8 : تتكلف الكتابة الدائمة بتركيز جميع المستندات والتوجيه والتنسيق وادارة اشغال اللجان الفرعية والمجموعات الخاصة بالعمل المنصوص عليها فى المادة 4 من القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1964 المادة 9 : تقترح الكتابة الدائمة على اللجنة مشاركة موظفين منتمين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاجراء بعض الدراسات المادة 10 : تشعر الكتابة الدائمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بالدراسات التي تقتضيها مشاركة الشركات والعقود التي تقدمها الى لجنة استصلاح سهل عنابة المادة 11 : يمكن للكتابة الدائمة دعوة الاختصاصيين للمشاورة اذا ارتأت ضرورة ذلك . المادة 12 : يكلف مدير الشؤون العامة ، ورئيس مكتب الدراسات ، ومدير التنمية القروية ، ومدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب دائم للجنة استصلاح سهل عنابة ان وزير الفلاحة ، والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 المتضمن تأسيس كتابة دائمة | للجنة استصلاح سهل عنابة ولا سيما مادته الاولى ،
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد جيلالي مداحي كاتبا دائما للجنة استصلاح سهل عنابة . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، بلاغات وزارة التربية الوطنية أكاديمية الجزائر المفتشية الاكاديمية للاصنام مناقصة فتحت مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي وأثاث القاعات الصالحة لمختلف المصالح التابعة للمجموعات المدرسية للمناطق القروية . وتشمل هذه الادوات على : منظدات مدرسية ذات مقاعد
- أثاث لتجهيز 243 قسما مدرسيا . أثاث لتجهيز 162 مسكنا للمعلمين . أثاث لتجهيز 81 قاعة صالحة لمصالح مختلفة ويحدد تاريخ استلام العروض بيوم 17 مايو سنة 1965 على الساعة السادسة مساء ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية للاصنام بمصلحة التجهيز المدرسي والجامعي عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول وتدوم صلاحية العروض لمدة ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض . وبمقتضى المرسوم رقم 60 1030 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1960 المتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي التعليم والمستشفيات التابعين للمراكز الاستشفائية والجامعية والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 62-398 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاختصاصات التي آلت فيما مضى الى وزير التربية الوطنية والمتعلقة باحداث وتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية والجامعية وادارة موظفيها ، تنقل الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 | ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ، اعلانات اما الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة فيمكن طلبها أو سحبها من المفتشية الاكاديمية للاصنام مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي . وزارة التعمير والاسكان دائرة تيارت الصندوق الجزائر للتنمية مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال خاصة بتوسيع دار الشرطة بتيارت وتقدر تلك الاشغال بمائة الف دينار - ( 000 ٫ 100 دج ) . وتنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تحتوى على : حفر الاساس الجدران الرئيسية - التسطيح النجارة التركيبات المعدنية - المصارع المطوية للنوافذ - الحدادة الترصيص الصحى - الكهرباء - الدهان وتركيب الزجاج ويمكن للمرشحين الذين يريدون ان يشتركوا في هذه المناقصة ان يتسلموا مقابل دفع سبعة وخمسين دينارا (57) 57) دج) الملف اللازم لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب الى: 1 السيد ناشبور المهندس المعماري شارع الشيخ
الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 العربي التبسى ( شارع لوبى سابقا ) رقم 11 بوهران 2 السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات نهج
- بخاطو علي بتيارت . ويحدد التاريخ لاستلام العروض ب 26 ابريل سنة 1965 على الساعة السادسة مساء . ويمكن ان ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول عن طريق البريد او تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكورة اعلاه . وتقدم العروض ضمن ظرف مزدوج : ويحمل الظرف الخارجي العنوان الآتي : السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات نهج باخطو علي بتيارت ويحمل الظرف الداخلي البيان مناقصة 26 ابريل
- سنة 1965 - وكذا اسم وعنوان صاحب العرض . ان فتح الظروف غير علني . نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى بالابيار ( الجزائر ) مناقصة فتحت مناقصة بشأن العملية التالية : الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 12-11-600-19-03 تشييد سد بوناموسة تحويل القناة الرئيسية رقم 105 حول حاجز السد وتقدر قيمة الاشغال ب 3500000 را دينار أساس المناقصة العملية هي موضوع قطعة فريدة تتضمن أشغال حفر الاسس وأشغال فنية صغيرة تقديم العروض يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب : الى السيد المهندس الرئيسي ، لدائرة الاشغال العمومية والرى لعمالة عنابة 12 نهج اول نوفمبر سنة 1954 بعنابة وحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 20 ابريل سنة 1965 على الساعة الخامسة ، وتوجه العروض الى السيد المهندس الرئيسى لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى صندوق البريد رقم 1 بالابيار ، الجزائر ويمكن ان ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه مقابل وصل ويجب أن تكون مرفوقة لزوما ب : بيان ينص على الوسائل التقنية والمحل والتاريخ ونوع
- وأهمية الاشغال التي أنجزها المقاولون مع شهادة التخصص المهنى قائمة الادوات التي تستعمل لانجاز الاشغال وفي هذا الصدد يوضح أن تاريخ تنفيذ الاشغال يحدد بستة أشهر . اما الملفات فيمكن الاطلاع عليها : اما بمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة عنابة واما بمكاتب المهندس الرئيسي SEGGTH بالابيار كما أن المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلالها تحدد ب 90 يوما عمالة سعيدة تحسين وسائل جلب وتوزيع الماء ببلدية عين الصفراء مناقصة فتحت مناقصة لابرام صفقة بشأن انجاز الاشغال المذكورة أسفله ببلدية عين الصفراء : 1 تشييد خزان سعته 300 متر مكعب يتضمن جهازا للتعقيم ، 2 تزويد قصري سيدي بوتخيل وبو مريفق بالماء العذب
- توسيع شبكة المياه الحالية للمدينة ويمكن للمتنافسين الاحتماليين أن يطلعوا على الملف التقني 1 بمصلحة الصفقات التابعة لدائرة الاشغال العمومية لمدينة سعيدة ، ب بالمكتب التقني لدائرة الاشغال العمومية لمدينة سعيدة ، ج - بالقسم الفرعى للاشغال العمومية بعين الصفراء ان الاوراق الضرورية لتقديم العروض يمكن سحبها بمصلحة الصفقات المذكورة او ارسالها عن طريق البريد وفي هذه الحالة يجب اضافة طوابع بريدية قيمتها 300 دينار الى الطلب اما الظروف التي تحتوى العروض ) كالمشاركة ، ودفتر الشروط الخصوصية ، وجدول الاثمان ، والتفصيل التقديري وشهادة العطل المدفوعة أجورها ، والمنح العائلية والتصريح بعدم الافلاس ) فيجب ان ترسل عن طريق البريد او تسلم الى السيد مهندس الجسور والطرقات المكلف بدائرة سعيدة قبل يوم 22 ابريل سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة آخر أجل و فتح الظروف غير علني . انذارات لمقاولين تنذر مؤسسة حودرى الجزائر المكلفة بأشغال الترصيص الصحي بالطريق الوطني رقم 1 بالجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة فى 20 نوفمبر سنة 1960 والمصادقة عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ أول فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 بشأن تنفيذ الاشغال الخاصة بالقطعة الرابعة للترصيص الصحى المتعلقة ب 234 مسكنا التابعة لنادى شباب ادارة البريد نهج احمد جرمول بالجزائر - بمتابعة تنفيذ هذه
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الاشغال فى ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدود ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد ج - ب فيدال ، مقاول في النجارة مساكن برووال طريق الشراقة - دلي ابراهيم بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة فى 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1961 تحت رقم 1106 بشأن تنفيذ الاشغال المبينة اسفله : القطعة الثالثة - النجارة : تتعلق ب 238 مسكنا (( أ أ )) برويبة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد البير باغور ، مقاول فى الكهرباء نهج بول دومير حي مارتي بالبليدة متعهد الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1961 تحت رقم 1106 بشأن تنفيذ الاشغال المبينة اسفله : القطعة السادسة - الكهرباء : تتعلق ب 238 مسكنا من نموذج ( أ أ )) برويبة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية. وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 ينذر مقاولو الاشغال العمومية فاغليو اخوان الموجود مقرهم ببرج الكيفان ومتعهدو الصفقة المؤرخة في 17 فبراير 1961 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 تحت رقم 5210 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : القطعة الاولى - اشغال VDR القطعة الثانية - الجدران الاساسية القطعة السابعة - الدهان وتركيب الزجاج تلك الاشغال التي تتعلق ب 162 مسكنا المعتدلة الكراء من نموذج ( أ . أ » بالجلفاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 12-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- ينذر السيد رايموف لو فريد و مقاول المنشآت الحرارية والصحية 6 نهج ف. روز فلت بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل السيد عامل عمالة الجزائر بتاريخ فاتح فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اداناه : القطعة السابعة جهاز التدفئة المركزية وتركيبات الماء الحار ب 234 مسكنا التابعة لنادى ادارة البريد نهج احمد جرمول بالجزائر ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر مقاولو الاشغال العمومية فاغليو اخوان الموجود مقرهم ببرج الكيفان متعهدو الصفقة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1961 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1961 تحت رقم 7652 وكذا الملحق المؤرخ في 27 ابريل سنة 1962 المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله : القطعة الاولى - أشغال VDR القطعة الثانية - الجدران الاساسية القطعة السابعة - الدهان تركيب الزجاج تلك الاشغال المتعلقة ب 96 مسكنا المعتدلة الكراء ، من نموذج «ب» بالجلفاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 12-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( فيدال ومانغاط » الموجود مقرها الرئيسي بشارع جوفر رقم 30 بوهران متعهدة القطعة رقم 10 التابعة للصفقة رقم 113 أ 61 المصادق عليها بموجب المقرر المؤرخ في 23 مارس سنة 1965 بقصد تنفيذ اشغال خاصة * بالاقفال الخارجية للمفتشية العامة الاقليمية لقسنطينة - ( عمارة تحتوى على 120 مكتبا ) بتزويد ورشتها بالمواد اللازمة لهذه الاشغال ، وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء - من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية الجزائر