مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةان الاختصاصات التي آلت فيما مضى الى وزير التربية الوطنية والمتعلقة باحداث وتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية والجامعية وادارة موظفيها ، تنقل الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 | ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ، اعلانات اما الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة فيمكن طلبها أو سحبها من المفتشية الاكاديمية للاصنام مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي .
وزارة التعمير والاسكان دائرة تيارت الصندوق الجزائر للتنمية مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال خاصة بتوسيع دار الشرطة بتيارت وتقدر تلك الاشغال بمائة الف دينار - ( 000 ٫ 100 دج ) .
وتنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تحتوى على :
حفر الاساس الجدران الرئيسية - التسطيح النجارة التركيبات المعدنية - المصارع المطوية للنوافذ - الحدادة الترصيص الصحى - الكهرباء - الدهان وتركيب الزجاج ويمكن للمرشحين الذين يريدون ان يشتركوا في هذه المناقصة ان يتسلموا مقابل دفع سبعة وخمسين دينارا
(57) 57) دج) الملف اللازم لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب الى: 1 السيد ناشبور المهندس المعماري شارع الشيخ الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 العربي التبسى ( شارع لوبى سابقا ) رقم 11 بوهران 2 السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات نهج - بخاطو علي بتيارت .
ويحدد التاريخ لاستلام العروض ب 26 ابريل سنة 1965 على الساعة السادسة مساء .
ويمكن ان ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول عن طريق البريد او تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيسي المذكورة اعلاه .
وتقدم العروض ضمن ظرف مزدوج :
ويحمل الظرف الخارجي العنوان الآتي :
السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات نهج باخطو علي بتيارت ويحمل الظرف الداخلي البيان مناقصة 26 ابريل - سنة 1965 - وكذا اسم وعنوان صاحب العرض .
ان فتح الظروف غير علني .
نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى بالابيار ( الجزائر ) مناقصة فتحت مناقصة بشأن العملية التالية :
الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 12-11-600-19-03 تشييد سد بوناموسة تحويل القناة الرئيسية رقم 105 حول حاجز السد وتقدر قيمة الاشغال ب 3500000 را دينار أساس المناقصة العملية هي موضوع قطعة فريدة تتضمن أشغال حفر الاسس وأشغال فنية صغيرة تقديم العروض يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب :
الى السيد المهندس الرئيسي ، لدائرة الاشغال العمومية والرى لعمالة عنابة 12 نهج اول نوفمبر سنة 1954 بعنابة وحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 20 ابريل سنة 1965 على الساعة الخامسة ، وتوجه العروض الى السيد المهندس الرئيسى لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى صندوق البريد رقم 1 بالابيار ، الجزائر ويمكن ان ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه مقابل وصل ويجب أن تكون مرفوقة لزوما ب :
بيان ينص على الوسائل التقنية والمحل والتاريخ ونوع
- وأهمية الاشغال التي أنجزها المقاولون مع شهادة التخصص المهنى قائمة الادوات التي تستعمل لانجاز الاشغال وفي هذا الصدد يوضح أن تاريخ تنفيذ الاشغال يحدد بستة أشهر .
اما الملفات فيمكن الاطلاع عليها :
اما بمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة عنابة واما بمكاتب المهندس الرئيسي SEGGTH بالابيار كما أن المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلالها تحدد ب 90 يوما عمالة سعيدة تحسين وسائل جلب وتوزيع الماء ببلدية عين الصفراء مناقصة فتحت مناقصة لابرام صفقة بشأن انجاز الاشغال المذكورة أسفله ببلدية عين الصفراء : 1 تشييد خزان سعته 300 متر مكعب يتضمن جهازا للتعقيم ، 2 تزويد قصري سيدي بوتخيل وبو مريفق بالماء العذب
- توسيع شبكة المياه الحالية للمدينة ويمكن للمتنافسين الاحتماليين أن يطلعوا على الملف التقني 1 بمصلحة الصفقات التابعة لدائرة الاشغال العمومية لمدينة سعيدة ، ب بالمكتب التقني لدائرة الاشغال العمومية لمدينة سعيدة ،
ج - بالقسم الفرعى للاشغال العمومية بعين الصفراء ان الاوراق الضرورية لتقديم العروض يمكن سحبها بمصلحة الصفقات المذكورة او ارسالها عن طريق البريد وفي هذه الحالة يجب اضافة طوابع بريدية قيمتها 300 دينار الى الطلب اما الظروف التي تحتوى العروض ) كالمشاركة ، ودفتر الشروط الخصوصية ، وجدول الاثمان ، والتفصيل التقديري وشهادة العطل المدفوعة أجورها ، والمنح العائلية والتصريح بعدم الافلاس ) فيجب ان ترسل عن طريق البريد او تسلم الى السيد مهندس الجسور والطرقات المكلف بدائرة سعيدة قبل يوم 22 ابريل سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة آخر أجل و فتح الظروف غير علني .
انذارات لمقاولين تنذر مؤسسة حودرى الجزائر المكلفة بأشغال الترصيص الصحي بالطريق الوطني رقم 1 بالجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة فى 20 نوفمبر سنة 1960 والمصادقة عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ أول فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 بشأن تنفيذ الاشغال الخاصة بالقطعة الرابعة للترصيص الصحى المتعلقة ب 234 مسكنا التابعة لنادى شباب ادارة البريد نهج احمد جرمول بالجزائر - بمتابعة تنفيذ هذه 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الاشغال فى ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدود ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد ج - ب فيدال ، مقاول في النجارة مساكن برووال طريق الشراقة - دلي ابراهيم بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة فى 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1961 تحت رقم 1106 بشأن تنفيذ الاشغال المبينة اسفله :
القطعة الثالثة - النجارة :
تتعلق ب 238 مسكنا (( أ أ )) برويبة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد البير باغور ، مقاول فى الكهرباء نهج بول دومير حي مارتي بالبليدة متعهد الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1961 تحت رقم 1106 بشأن تنفيذ الاشغال المبينة اسفله :
القطعة السادسة - الكهرباء :
تتعلق ب 238 مسكنا من نموذج ( أ أ )) برويبة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 ينذر مقاولو الاشغال العمومية فاغليو اخوان الموجود مقرهم ببرج الكيفان ومتعهدو الصفقة المؤرخة في 17 فبراير 1961 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 تحت رقم 5210 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه :
القطعة الاولى - اشغال VDR القطعة الثانية - الجدران الاساسية القطعة السابعة - الدهان وتركيب الزجاج تلك الاشغال التي تتعلق ب 162 مسكنا المعتدلة الكراء من نموذج ( أ . أ » بالجلفاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 12-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 * ينذر السيد رايموف لو فريد و مقاول المنشآت الحرارية والصحية 6 نهج ف. روز فلت بالجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1960 والمصادق عليها من قبل السيد عامل عمالة الجزائر بتاريخ فاتح فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اداناه :
القطعة السابعة جهاز التدفئة المركزية وتركيبات الماء الحار ب 234 مسكنا التابعة لنادى ادارة البريد نهج احمد جرمول بالجزائر ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر مقاولو الاشغال العمومية فاغليو اخوان الموجود مقرهم ببرج الكيفان متعهدو الصفقة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1961 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1961 تحت رقم 7652 وكذا الملحق المؤرخ في 27 ابريل سنة 1962 المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله :
القطعة الاولى - أشغال VDR القطعة الثانية - الجدران الاساسية القطعة السابعة - الدهان تركيب الزجاج تلك الاشغال المتعلقة ب 96 مسكنا المعتدلة الكراء ، من نموذج «ب» بالجلفاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 12-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( فيدال ومانغاط » الموجود مقرها الرئيسي بشارع جوفر رقم 30 بوهران متعهدة القطعة رقم 10 التابعة للصفقة رقم 113 أ 61 المصادق عليها بموجب المقرر المؤرخ في 23 مارس سنة 1965 بقصد تنفيذ اشغال خاصة * بالاقفال الخارجية للمفتشية العامة الاقليمية لقسنطينة - ( عمارة تحتوى على 120 مكتبا ) بتزويد ورشتها بالمواد اللازمة لهذه الاشغال ، وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء - من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-1030
- مرسوم رقم 64-305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.