قرار
قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان عامل عمالة الجزائر 456
قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان عامل عمالة الجزائر 456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.