قانون رقم 9465 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المادة 11 من القانون رقم 63-218 الصادر في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث المحكمة العليا 454
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الثالث من المادة 11 من القانون | سنة 1965 يتضمن تأسيس كتابة دائمة لاستصلاح سهل عنابة 457 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب دائم للجنة استصلاح سهل عنابة ! 457 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1384 الموافق 3 أبريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 458 بلاغات ، اعلانات مناقصات 458 انذارات لمقاولين . 459 واوامر | رقم 63-218 الصادر في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث المحكمة العليا يعدل كما يلي :
يجب قبول المحامين من طرف وزير العدل، حامل الاختام وذلك لمهلة ثلاث سنوات ابتداء من اصدار هذا القانون »
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.