مرسوم رقم 65-90 مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-128 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم 454 ) وزارة الداخلية )
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة الثامنة من نفس
- بمقتضى المرسوم رقم 64 128 المؤرخ في 15 ابريل | المرسوم كما يلي : - سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطعان الاول والثانى من المادة السابعة يعين مندوب الحكومة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد يوجه عند انقضائها للوزير المعنى بالامر تقريرا حول تسيير المؤسسة )
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة التاسعة من نفس المرسوم كما يلي :
الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية يعين مندوبو الحكومة بموجب قرارات من الوزير المعنى بالامر تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ) وزارة الداخلية )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.