قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) . 456
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير المجموعة المهنية لشراء الخشب ( بوامكس ) . 456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.