مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيلغى الأمر رقم 24-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بن حكومة جمهورية السينغال و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السينغال ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين بلديهماء إذ يحدوهما العزم على اقرار نظام يقوم - على علاقات تفضيلية بين البلدين أساسها المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي،
- ان تحدوهما الرغبة في تشجيع تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة بين بلديهما، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتتم التبادلات التجارية بين جمهورية السينغال والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لهذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري المعمل بها في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةتقبل المنتوجات الاصلية والواردة من كلا البلدية المدرجة في القائمتين «أ» و «ب»
والملحقتين بهذا الاتفاق عن طريق الحد الادنى للتعريفة.
المادة 3
فتح المادةيتم تسليم البضائع من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الي جمهورية السينغال، طبقا للقائمتين «آ» و «ب»
المرفقتين بهذا الاتفاق واللتان تعتبران جزءا لا يتجزء منه .
تمثل قائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من جمهورية السينغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تمثل القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية السينغال.
ولهتين القائمتين طابع استدلالي لا تحديدي. 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةتتم المعاملات التجارية المحددة في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص السينغاليين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين المؤهليني الممارسة التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة و تتم الاداءات الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين الصرفية الجاري العمل بها في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز اعادة تصدير البضائع موضوع هذا الاتفاق الاصلية الواردة من أحد الطرفين المتعاقدين نحو بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي مسبق تسلمه السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي.
المادة 7
فتح المادةتشجيعا لتنمية العلاقات التجارية المقبلة بين البلدين يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل التسهيلات الضرورية قصد المشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير المنتوجات المذكورة أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية والتكاليف الأخرى المماثلة وذلك طبقا للقوانين والنظم الخاصة بالاستيراد والتصدير الجارى العمل بها في كلا البلدين.
أ عينات من السلع والاجهزة الضرورية - للاشهار والخاصة يجلب الطلب والاشهار.
ب سه مواد وبضائع مخصصة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة شريطة أن لا تباع هذه المواد والبضائع.
ج - الغلافات الموسومة والمستوردة قصد املائها وكذا الغلافات التي تحتوي على مواد مستوردة الواجب ارجاعها عند انتهاء فترة يتفق عليها.
المادة و يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين في لجنة مختلطة بالتناوب بدكار والجزائر قصد السهر على تطبيق هذا الاتفاق وحسن تنفيذه.
وفي امكان هذه اللجنة أن تأخذ أو تقترح أي اجراء من شأنه أن يسهل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة تعديل القائمتين «1» و «ب»
المرفقتين بهذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته والتي لم تنفذ في وقت انتهاء هذه الفترة.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
يسرى مفعول هذا الاتفاق لعدة سنتين وسيجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة الا إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في نقضه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العمل به.
المادة 12
فتح المادةيلغى هذا الاتفاق الاتفاقيات السابقة ويحل محل الاحكام المناقضة الخاصة بالتبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الاتفاقية التجارية الموقع عليها في دكار يوم 11 جويلية 1974.
السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 حرر في الجزائر العاصمة يوم 7 أكتوبر سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السينغال الشعبية السيد / فليلوكان السيد / محمد يعلى وزير التجارة عضو المكتب السياسي الحزب جبهة التحرير الوطني ووزير المالية القائمة «أ»
الصادرات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية نحو جمهورية السينغال T ثمور 2 خمور 3 عصير الفواكه -4 الخضر والفواكه المصبرة 5 الفلين ومصنوعات الفلين - 6 أحذية 7 مادة الجلود الاصطناعية - 8 9 - جلود اصطناعية 9 أقمشة ومصنوعات غير التي تصنع في - السينغال) IO أدوات من المواد البلاستيكية (غير التي - تصنع في السينغال) أدوات البونيتري - 12 منتوجات كيماوية 43 منتوجات بترولية - 14 منتوجات بيتروكيماوية 15 دهن و فرنين 16 أدوات زجاجية -
12 - ادوات منزلية 18 منتوجات حديدية ( صلب، مكلفن، تغليف - حديدي ... الخ)
19 - منتوجات ميكانيكية (سكور، آلات زراعية عربات صناعية ) 20 منتوجات اليكترونية واليكترومنزلية - 21 منتوجات للاستعمالات الصحية من الخزف والصلب المطروق 22 منتوجات حديدية خزانات زراعية، سطول خشبية للتخزين حافلات السكك الحديدية ومركبات) -23 منتوجات هاتفية 24 أسلاك كهربائية وهاتفية -25 مصنوعات الامنيت
26 - منتوجات راديوكهربائية -27 البناء المعدني (سقيقات، موقفات مسقفة للسيارات) 28 منتوجات صيدلية. -
29 - أفلام، جرائد، طوابع بريدية ... الخ.
القائمة «ب»
الصادرات من جمهورية السينغال نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -- J حوت مملح، يابس أو مسمد ? مصبرات القشريات ندية ومجمدة
3 - خضر وفواكه ندية، مثلجة، مجلدة أو مصبرة -4 فول سوداني للاكل وفول سوداني مقشر -5 زيت الفول السوداني الخام والمصفى . f رغيف الفول السوداني
- ملح خام
- صمغ عربي
ب - مصنوعات من مادة البلاستيك (غير التي تصنع في الجزائر) . 1 جلمود وبضائع خامة 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام : 140 ه II جلود وبضائع شبه كاملة 12 أقمشة خاصة أو مطبوعة (غير التي تصنع - في الجزائر) 13 أدوات الصناعة والبونيتري (غير التي تصنع - في الجزائر) -14 أدوات منزلية من طيلة مزخرفة بالمنام -15 منتوجات تقليدية 16 عجين الفول السوداني 17 أدوات مدرسية وأدوات المكتب، وراقة 18 قطن كتل أو مغلج
19 - السكس بالقطع
20 - منتوجات زراعية (عسل - ذرة) 21 آلات كهربائية للقياس
22 - مسحوق الحوت
23 - زيت الحوت 24 ناقلات بالمعمل -25 ناقلات للتشحيم
26 - اطارات السيارات 27 مشعل آلى للسجائي
28 - حليب معقم
29 - أفلام كتب، جرائد طوابع بريدية ... الخ.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-79
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 24-79 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.